( 13 ) باب الحسبة في المصيبة
38 - حدثني يحيى عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يموت لاحد من المسلمين ثلاثة من الولد ، فتمسه النار ، إلا
تحلة القسم ) .
أخرجه البخاري في : 23 - كتاب الجنائز ، 6 - باب فضل من مات له ولد فاحتسبه .
ومسلم في : 45 - كتاب البر والصلة والآداب ، 47 - باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه ،
حديث 150 .
39 - وحدثني عن مالك ، عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن أبي النضر السلمي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يموت لاحد من المسلمين ثلاثة من الولد
فيحتسبهم ، إلا كانوا له جنة من النار ) فقالت امرأة ، عند رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله .
أو اثنان ؟ قال ( أو اثنان ) .
أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري في : 3 - كتاب العلم ، 36 - باب هل يجعل للنساء يوم على
حدة في العلم ؟
ومسلم في : 45 - كتاب البر والصلة والآداب ، 47 - باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه ، حديث 152 .
هامش
38 - ( إلا تحلة القسم ) أي ما ينحل به القسم وهو اليمين . يقال فعلته تحلة القسم أي قدر ما حللت به
يميني . والمراد به ، قوله تعالى - وإن منكم إلا واردها - قال الخطابي . معناه لا يدخل النار ليعاقب بها ، ولكنه
يدخلها مجتازا ، ولا يكون ذلك الجواز إلا قدر ما تنحل به اليمين . وهو الجواز على الصراط .
39 - ( فيحتسبهم ) أي يصير راضيا بقضاء الله ، راجيا فضله . ( جنة ) أي وقاية .