في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى ( 1 ) " قال : يرجع ولا ذنب له . قلت :
أرأيت من ابتلى بالجماع ما عليه ؟ قال : عليه بدنة وإن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة
الرجل فعليهما بدنتان ينحرانهما وإن كان استكرهها وليس بهوى منها فليس عليها شئ
ويفرق بينهما حتى ينفر الناس وحتى ( 2 ) يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا .
قلت : أرأيت إن أخذا في غير ذلك الطريق إلى أرض أخرى أيجتمعان ؟ قال : نعم . قلت
أرأيت إن ابتلى بالفسوق ؟ فأعظم ذلك ولم يجعل له حدا قال : يستغفر الله ويلبي ، قلت :
أرأيت إن ابتلى بالجدال ؟ قال : فإذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه [ دم ] شاة ،
وعلى المخطئ دم يهريقه [ دم ] بقرة .
( باب )
* ( معنى الحج الأكبر والحج الأصغر ) *
1 - أبي - رحمه الله - قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن
صفوان بن يحيى ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الحج الأكبر يوم
النحر .
2 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد - رضي الله عنه - قال : حدثنا محمد بن
الحسن الصفار ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن يوم الحج الأكبر فقال : هو يوم النحر ، والأصغر العمرة .
3 - أبي - رحمه الله - قال : حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن عبد الله
ابن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الحج الأكبر يوم الأضحى .
حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد - رحمه الله - قال : حدثنا محمد بن الحسن
الصفار ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله
عليه السلام مثل ذلك .
هامش
( 1 ) البقرة : 202 .
( 2 ) كذا في النسخ التي بأيدينا والظاهر أن الواو زائدة .