( 12 ) باب من سرق له شئ ، فوجده في يد رجل ، اشتراه
2331 - حدثنا علي بن محمد . ثنا أبو معاوية . ثنا حجاج عن سعيد بن عبيد
ابن زيد بن عقبة ، عن أبيه ، عن سمرة بن جندب ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا ضاع
للرجل متاع ، أو سرق له متاع ، فوجده في يد رجل يبيعه ، فهو أحق به . ويرجع
المشترى على البائع بالثمن " .
في الزوائد : روى بعضه أبو داود . وفى إسناد المصنف حجاج بن أرطاة وهو مدلس .
( 13 ) باب الحكم فيما أفسدت المواشي
2332 - حدثنا محمد بن رمح المصري . أنبأنا الليث بن سعد ، عن ابن شهاب ،
أن ابن محيصة الأنصاري أخبره أن ناقة للبراء ، كانت ضارية ، دخلت في حائط قوم .
فأفسدت فيه . فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها . فقضى أن حفظ الأموال على أهلها بالنهار .
وعلى أهل المواشي ما أصابت مواشيهم بالليل .
حدثنا الحسن بن علي بن عفان . ثنا معاوية بن هشام ، عن سفيان ، عن عبد الله
ابن عيسى ، عن الزهري ، عن حرام بن محيصة ، عن البراء بن عازب ، أن ناقة لآل البراء
أفسدت شيئا . فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بمثله .
سنن ابن ماجة — صفحة 781
مساهمون: محمد بن يزيد القزويني
ص٧٨١