2324 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . ثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير ،
عن محمد بن كعب ، أنه سمع أخاه عبد الله بن كعب ، أن أبا أمامة الحارثي حدثه ،
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " لا يقتطع رجل حق امرئ مسلم بيمينه ، إلا حرم
الله عليه الجنة وأوجب له النار " . فقال رجل من القوم : يا رسول الله ! وإن كان
شيئا يسيرا ؟ قال " وإن كان سواكا من أراك " .
( 9 ) باب اليمين عند مقاطع الحقوق
2325 - حدثنا عمرو بن رافع . ثنا مروان بن معاوية . ح وحدثنا أحمد بن ثابت
الجحدري . ثنا صفوان بن عيسى . قالا : ثنا هاشم بن هاشم بن عبد الله بن نسطاس ،
عن جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من حلف بيمين آثمة ، عند منبري
هذا ، فليتبوأ مقعده من النار . ولو على سواك أخضر " .
2326 - حدثنا محمد بن يحيى ، وزيد بن أخزم . قالا : ثنا الضحاك بن مخلد .
ثنا الحسن بن يزيد بن فروخ . قال محمد بن يحيى ، وهو أبو يونس القوى ، قال :
سمعت أبا سلمة يقول : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يحلف
عند هذا المنبر عبد ، ولا أمة ، على يمين آثمة ، ولو على سواك رطب ، إلا وجبت
له النار " .
في الزوائد : إسناده صحيح ، ورجاله ثقات .
سنن ابن ماجة — صفحة 779
مساهمون: محمد بن يزيد القزويني
ص٧٧٩