2320 - حدثنا محمد بن ثعلبة بن سواء . حدثني عمى محمد بن سواء ، عن حسين
المعلم ، عن مطر الوراق ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من أعان
على خصومة بظلم ( أو يعين على ظلم ) لم يزل في سخط الله حتى ينزع " .
( 7 ) باب البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه
2321 - حدثنا حرملة بن يحيى المصري . ثنا عبد الله بن وهب . أنبأنا
ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لو يعطى
الناس بدعواهم ، ادعى ناس دماء رجال وأموالهم . ولكن اليمين على المدعى عليه " .
2322 - حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، وعلي بن محمد . قالا : ثنا وكيع
وأبو معاوية . قالا : ثنا الأعمش عن شقيق ، عن الأشعث بن قيس ، قال : كان بين
وبين رجل من اليهود أرض . فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم
" هل لك بينة ! " قلت : لا . قال لليهودي " احلف " قلت : إذا يحلف فيه فيذهب
بمالي . فأنزل الله سبحانه ( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ) الخ الآية .
( 8 ) باب من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مالا
2323 - حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير . ثنا وكيع وأبو معاوية . قالا :
ثنا الأعمش عن شقيق ، عن عبد الله بن مسعود ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من حلف
على يمين ، وهو فيها فاجر ، يقتطع بها مال امرئ مسلم ، لقى الله وهو عليه غضبان " .
سنن ابن ماجة — صفحة 778
مساهمون: محمد بن يزيد القزويني
ص٧٧٨