تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن ابن ماجة — صفحة 845

مساهمون:

ص٨٤٥
فأعطى شركاءه حصصهم إن كان له من المال ما يبلغ ثمنه ، وعتق عليه العبد . وإلا ، فقد عتق منه ما عتق " . ( 8 ) باب من أعتق عبد وله مال 2529 - حدثنا حرملة بن يحيى . ثنا عبد الله بن وهب . أخبرني ابن لهيعة . ح وحدثنا محمد بن يحيى . ثنا سعيد بن أبي مريم . أنبأنا الليث بن سعد ، جميعا ، عن عبيد الله بن أبي جعفر ، عن بكير بن الأشج ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من أعتق عبدا وله مال ، فمال العبد له . إلا أن يشترط السيد ماله ، فيكون له " . وقال ابن لهيعة : إلا أن يستثنيه السيد . 2530 - حدثنا محمد بن يحيى . ثنا سعيد بن محمد الجرمي . ثنا المطلب بن زياد ، عن إسحاق بن إبراهيم ، عن جده عمير ، وهو مولى ابن مسعود ، أن عبد الله قال له : يا عمير ! إني أعتقتك عتقا هنيئا . إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " أيما رجل أعتق غلاما ، ولم يسم ماله ، فالمال له " . فأخبرني ما مالك ؟ حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير . ثنا المطلب بن زياد عن إسحاق بن إبراهيم ، قال : قال عبد الله بن مسعود لجدي . فذكر نحوه . في الزوائد : في إسناده إسحق بن إبراهيم المسعودي ، قال فيه البخاري : لا يتابع في رفع حديثه . وقال ابن عدي : ليس له إلا حديثان . وقال مسلمة : ثقة . وذكره ابن حبان في الثقات . وشيخه عمير ، ذكره ابن حبان في الثقات . والمطلب بن زياد ، وثقه أحمد وابن معين والعجلي وغيرهم . وباقيهم ثقات .