تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن ابن ماجة — صفحة 834

مساهمون:

ص٨٣٤
2496 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . ثنا أبو أسامة عن حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن عمرو بن الشريد بن سويد ، عن أبيه شريد بن سويد ، قال : قلت يا رسول الله ! أرض ليس فيها لأحد قسم ، ولا شرك إلا الجوار ؟ قال " الجار أحق بسقبه " . ( 3 ) باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة 2497 - حدثنا محمد بن يحيى وعبد الرحمن بن عمر ، قالا : ثنا أبو عاصم . ثنا مالك بن أنس ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، وأبى سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم . فإذا وقعت الحدود ، فلا شفعة . حدثنا محمد بن حماد الطهراني . ثنا أبو عاصم ، عن مالك ، عن الزهري ، عن سعيد ابن المسيب وأبى سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، نحوه . قال أبو عاصم : سعيد بن المسيب مرسل . وأبو سلمة عن أبي هريرة متصل . في الزوائد : هذا إسناد صحيح على شرط البخاري . والحديث قد جاء من حديث جابر في البخاري وغيره . 2498 - حدثنا عبد الله بن الجراح . ثنا سفيان بن عيينة ، عن إبراهيم بن ميسرة ، عن عمرو بن الشريد ، عن أبي رافع ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الشريك أحق بسقبه ما كان " .