2496 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . ثنا أبو أسامة عن حسين المعلم ، عن
عمرو بن شعيب ، عن عمرو بن الشريد بن سويد ، عن أبيه شريد بن سويد ، قال :
قلت يا رسول الله ! أرض ليس فيها لأحد قسم ، ولا شرك إلا الجوار ؟ قال " الجار
أحق بسقبه " .
( 3 ) باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة
2497 - حدثنا محمد بن يحيى وعبد الرحمن بن عمر ، قالا : ثنا أبو عاصم .
ثنا مالك بن أنس ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، وأبى سلمة بن عبد الرحمن ،
عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم . فإذا وقعت الحدود ،
فلا شفعة .
حدثنا محمد بن حماد الطهراني . ثنا أبو عاصم ، عن مالك ، عن الزهري ، عن سعيد
ابن المسيب وأبى سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، نحوه .
قال أبو عاصم : سعيد بن المسيب مرسل . وأبو سلمة عن أبي هريرة متصل .
في الزوائد : هذا إسناد صحيح على شرط البخاري . والحديث قد جاء من حديث جابر في البخاري وغيره .
2498 - حدثنا عبد الله بن الجراح . ثنا سفيان بن عيينة ، عن إبراهيم بن ميسرة ،
عن عمرو بن الشريد ، عن أبي رافع ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الشريك أحق
بسقبه ما كان " .
سنن ابن ماجة — صفحة 834
مساهمون: محمد بن يزيد القزويني
ص٨٣٤