تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن ابن ماجة — صفحة 835

مساهمون:

ص٨٣٥
2499 - حدثنا محمد بن يحيى . ثنا عبد الرزاق عن معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن جابر بن عبد الله ، قال : إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم . فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق ، فلا شفعة " . ( 4 ) باب طلب الشفعة 2500 - حدثنا محمد بن بشار . ثنا محمد بن الحرث ، عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني ، عن أبيه ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الشفعة كحل العقال " . في الزوائد : في إسناده محمد بن عبد الرحمن البيلماني ، قال فيه ابن عدي : كل ما يرويه البيلماني ، فالبلاء فيه منه . وإذا روى عنه محمد بن الحارث ، فهما ضعيفان . وقال : حدث عن أبيه نسخة كلها موضوعة . لا يجوز الاحتجاج به ، ولا أذكره إلا على وجه التعجب . 2501 - حدثنا سويد بن سعيد ، قال : ثنا محمد بن الحرث عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني ، عن أبيه ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا شفعة لشريك على شريك إذا سبقه بالشراء . ولا لصغير ، ولا لغائب " . في الزوائد : في إسناده البيلماني ، وقد تقدم الكلام فيه في الاسناد قبله .