2499 - حدثنا محمد بن يحيى . ثنا عبد الرزاق عن معمر ، عن الزهري ،
عن أبي سلمة ، عن جابر بن عبد الله ، قال : إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل
ما لم يقسم . فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق ، فلا شفعة " . ( 4 ) باب طلب الشفعة
2500 - حدثنا محمد بن بشار . ثنا محمد بن الحرث ، عن محمد بن عبد الرحمن
البيلماني ، عن أبيه ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الشفعة كحل العقال " .
في الزوائد : في إسناده محمد بن عبد الرحمن البيلماني ، قال فيه ابن عدي : كل ما يرويه البيلماني ، فالبلاء
فيه منه . وإذا روى عنه محمد بن الحارث ، فهما ضعيفان . وقال : حدث عن أبيه نسخة كلها موضوعة .
لا يجوز الاحتجاج به ، ولا أذكره إلا على وجه التعجب .
2501 - حدثنا سويد بن سعيد ، قال : ثنا محمد بن الحرث عن محمد بن عبد الرحمن
البيلماني ، عن أبيه ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا شفعة لشريك على شريك
إذا سبقه بالشراء . ولا لصغير ، ولا لغائب " .
في الزوائد : في إسناده البيلماني ، وقد تقدم الكلام فيه في الاسناد قبله .
سنن ابن ماجة — صفحة 835
مساهمون: محمد بن يزيد القزويني
ص٨٣٥