2485 - حدثنا العباس بن جعفر . ثنا موسى بن داود . ثنا محمد بن مسلم الطائفي
عن عمرو بن دينار ، عن أبي الشعثاء ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " كل قسم
قسم في الجاهلية ، فهو على ما قسم . وكل قسم أدركه الاسلام ، فهو على قسم الاسلام " .
( 22 ) باب حريم البئر
2486 - حدثنا الوليد بن عمرو بن سكين . ثنا محمد بن عبد الله بن المثنى .
ح وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح . ثنا عبد الوهاب بن عطاء ، قالا : ثنا إسماعيل المكي ،
عن الحسن ، عن عبد الله بن مغفل ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من حفر بئرا فله أربعون ذراعا
عطنا لماشيته " .
في الزوائد : مدار الحديث في الاسنادين على إسماعيل بن مسلم المكي ، تركه يحيى القطان وابن مهدي وغيرهما .
2487 - حدثنا سهل بن أبي الصغدي ، ثنا منصور بن صقير . ثنا ثابت بن محمد ، عن
نافع أبى غالب ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " حريم البئر مد رشائها " .
( 23 ) باب حريم الشجر
2488 - حدثنا عبد ربه بن خالد النميري ، أبو المغلس . ثنا الفضيل بن سليمان .
ثنا موسى بن عقبة . أخبرني إسحاق بن يحيى بن الوليد ، عن عبادة بن الصامت ،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في النخلة والنخلتين والثلاثة للرجل في النخل . فيختلفون
في حقوق ذلك . فقضى أن لكل نخلة من أولئك من الأسفل ، مبلغ جريدها حريم لها .
في الزوائد : إسناده منقطع ضعيف ، لان إسحاق بن يحيى يروى عن عبادة ، ولم يدركه .
سنن ابن ماجة — صفحة 831
مساهمون: محمد بن يزيد القزويني
ص٨٣١