قال فرج : وهو اليوم على ذلك . من ورده أخذه .
قال : فقطع له النبي صلى الله عليه وسلم أرضا ونخلا ، بالجرف جرف مراد ، مكانه حين أقاله منه .
( 18 ) باب النهى عن بيع الماء
2476 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار ،
عن أبي المنهال : سمعت إياس بن عبد المزني ، ورأي ناسا يبيعون الماء ، فقال :
لا تبيعوا الماء . فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع الماء .
2477 - حدثنا علي بن محمد وإبراهيم بن سعيد الجوهري ، قالا : ثنا وكيع .
ثنا ابن جريج عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء .
( 19 ) باب النهى عن منع فضل الماء ليمنع به الكلأ
2478 - حدثنا هشام بن عمار . ثنا سفيان عن أبي الزناد ، عن الأعرج ،
عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا يمنع أحدكم فضل ماء ، ليمنع به الكلأ " .
2479 - حدثنا عبد الله بن سعيد . ثنا عبدة بن سليمان ، عن حارثة ، عن عمرة ،
عن عائشة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يمنع فضل الماء ، ولا يمنع نقع البئر " .
في الزوائد : في إسناده حارثة بن الرجال ، ضعفه أحمد وغيره . ورواه ابن حبال في صحيحه بسند فيه
ابن إسحاق ، وهو مدلس .
سنن ابن ماجة — صفحة 828
مساهمون: محمد بن يزيد القزويني
ص٨٢٨