1827 - حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان ، وأحمد بن الأزهر . قالا :
ثنا مروان بن محمد . ثنا أبو يزيد الخولاني ، عن سيار بن عبد الرحمن الصدفي ،
عن عكرمة ، عن ابن عباس ، فال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم
من اللغو والرفث . وطعمة للمساكين . فمن أداها قبل الصلاة ، فهي زكاة مقبولة .
ومن أداها بعد الصلاة ، فهي صدقة من الصدقات .
1828 - حدثنا علي بن محمد . ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن سلمة بن كهيل ،
عن القاسم ابن مخيمرة ، عن أبي عمار ، عن قيس بن سعد ، قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة . فلما نزلت الزكاة ، لم يأمرنا ، ولم ينهنا .
ونحن نفعله .
1829 - حدثنا علي بن محمد . ثنا وكيع ، عن داود بن قيس الفراء ، عن عياض
ابن عبد الله بن أبي سرح ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : كنا نخرج زكاة الفطر
إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، صاعا من طعام ، صاعا من تمر ، صاعا من شعير ، صاعا
من أقط ، صاعا من زبيب . فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة . فكان
فيما كلم به الناس أن قال : لا أرى مدين من سمراء الشام إلا يعدل صاعا من هذا .
فأخذ الناس بذلك .
قال أبو سعيد : لا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أبدا ،
ما عشت .
سنن ابن ماجة — صفحة 585
مساهمون: محمد بن يزيد القزويني
ص٥٨٥