( 20 ) باب زكاة العسل
1823 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وعلي بن محمد . قالا : ثنا وكيع ،
عن سعيد بن عبد العزيز ، عن سليمان بن موسى ، عن أبي سيارة المتقى . قال ، قلت :
يا رسول الله ! إن لي نحلا . قال " أد العشر " قلت : يا رسول الله ! احمها لي . فحماها لي .
في الزوائد : في إسناده قال ابن أبي حاتم عن أبيه ، لم يلق سليمان بن موسى أبا سيارة . والحديث مرسل .
وحكى الترمذي في العلل عن البخاري ، عقب هذا الحديث ، أنه مرسل . ثم قال : لم يدرك سليمان أحدا
من الصحابة اه .
وأبو سيارة ليس له عند ابن ماجة سوى هذا الحديث الواحد ، وليس له شئ في الأصول الخمسة .
1824 - حدثنا محمد بن يحيى . ثنا نعيم بن حماد . ثنا ابن المبارك . ثنا أسامة
ابن زيد ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ،
أنه أخذ من العسل العشر .
( 21 ) باب صدقة الفطر
1825 - حدثنا محمد بن رمح المصري . ثنا الليث بن سعد ، عن نافع ، عن ابن عمر ،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر . صاعا من تمر . أو صاعا من شعير .
قال عبد الله : فجعل الناس عدله مدين من حنطة .
1826 - حدثنا حفص بن عمر . ثنا عبد الرحمن بن مهدي . ثنا مالك بن أنس ،
عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير ،
أو صاعا من تمر . على كل حر ، أو عبد ، ذكر أو أنثى ، من المسلمين .
سنن ابن ماجة — صفحة 584
مساهمون: محمد بن يزيد القزويني
ص٥٨٤