1833 - حدثنا علي بن المنذر . ثنا محمد بن فضيل . ثنا محمد بن عبد الله ،
عن عطاء بن أبي رباح وأبى الزبير ، عن جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
" الوسق ستون صاعا " .
في الزوائد : إسناد حديث جابر ضعيف ، لاتفاقهم على ترك حديث محمد بن عبيد الله العرزمي . قال :
ورواه أصحاب السنن ، خلا الترمذي ، من حديث أبي سعيد .
( 24 ) باب الصدقة على ذي قرابة
1834 - حدثنا علي بن محمد . ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن شقيق ،
عن عمرو بن الحارث بن المصطلق ، ابن أخي زينب ، امرأة عبد الله ، عن زينب
امرأة عبد الله ، قالت : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزي عنى من الصدقة النفقة على زوجي
وأيتام في حجري ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لها أجران : أجر الصدقة ، وأجر القرابة " .
حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح . ثنا أبو معاوية . ثنا الأعمش ، عن شقيق ،
عن عمرو بن الحارث ، ابن أخي زينب ، عن زينب امرأة عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، نحوه .
1835 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . ثنا يحيى بن آدم . ثنا حفص بن غياث ،
عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن زينب بنت أم سلمة ، عن أم سلمة ، قالت :
أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة . فقالت زينب امرأة عبد الله : أيجزيني من الصدقة
أن أتصدق على زوجي وهو فقير ، وبنى أخ لي ، أيتام . وأنا أنفق عليهم هكذا
وهكذا ، وعلى كل حال ؟ قال ، قال " نعم " .
سنن ابن ماجة — صفحة 587
مساهمون: محمد بن يزيد القزويني
ص٥٨٧