يهدم القيام فيعود شكه بين الاثنتين والثلاث والأربع ، فيبني على الأربع
ويتشهد ويسلم ثم يصلي ركعتين من قيام وركعتين من جلوس ويسجد سجدتي
السهو لزيادة القيام .
التاسع - الشك بين الخمس والست حال القيام ، فإنه يهدم القيام
فيعود شكه بين والأربع والخمس فيبني على الأربع ويتشهد ويسلم
ويسجد سجدتي السهو للشك بين الأربع والخمس ثم يسجد سجدتي السهو
مرة ثانية لزيادة القيام .
مسألة 309 - اتمام السجدتين من كل ركعة واكمالها يتحقق باتمام
الذكر الواجب من السجدة الأخيرة ، ولو لم يرفع رأسه من السجود .
إلا أنه إذا حصل الشك بين الاثنتين والثلاث أو بين الاثنتين والأربع أو بين
الاثنتين والثلاث والأربع ، وكان ذلك الشك بعد اتمام الذكر الواجب من
السجود الأخير وقبل رفع الرأس منه ، فالأفضل الاحتياط بأن يعمل كما ذكر
في المسائل السابقة ثم إعادة الصلاة .
مسألة 310 - لا يجوز العمل بأحكام الشكوك الصحيحة ولا الحكم
ببطلان الصلاة في الشكوك المبطلة التي مر ذكرها ، إلا بعد التأمل والتفكر
فإن استقر شكه بعد ذلك ولم يتبدل عمل به . وإن تبدل شكه بيقين أو ظن
عمل بيقينه أو ظنه . بل يستحب في الشكوك المبطلة الاحتياط بالتأمل
والتفكر حتى ييأس من تبدل الشك باليقين أو الظن ، أو يصل إلى حد يمحو
صورة الصلاة .
صلاة الاحتياط مسألة 311 - صلاة الاحتياط هي الصلاة التي يؤديها المكلف بعد