الثامن - صحة القراءة ، فإن كان يخطئ في قراءة الحمد والسورة
كأن لا ينطق بعض الحروف من مخارجها أو يسقط بعضها من النطق أو يلحن
في نطقه ، فلا يجوز الائتمام به ، ولو كان غير قادر على تصحيح قراءته .
مسألة 300 - يجوز الائتمام بالإمام بمجرد حصول الاطمئنان إلى
عدالته ، سواء حصل الاطمئنان بشهادة عدل واحد ، أو حصل من ائتمام واحد
أو جماعة به ، إذا كان ائتمامه أو ائتمامهم به موجبا للاطمئنان .
مسألة 301 - يستحب نهوض المأمومين إلى القيام حين يقول
المؤذن " قد قامت الصلاة " . وحين يفرغ الإمام من قراءة الحمد في الركعة
الأولى والركعة الثانية يستحب للمأموم أن يقول " الحمد لله رب العالمين " . الشكوك في الصلاة
مسألة 302 - إذا شك في أنه صلى أولا ، فإن كان ذلك بعد انقضاء
وقت الصلاة يبني على أنه صلى ، وإن كان شكه قبل خروج الوقت يبني على
العدم ويصلي .
مسألة 303 - إذا شك في أثناء صلاة العصر أنه صلى الظهر أولا ،
فإن كان الوقت مختصا بالعصر يبني على أنه صلى الظهر وإن كان مشتركا
بين الظهر والعصر يعدل عنها إلى الظهر ويتمها من حيث عدل بنية الظهر ثم
يصلي العصر بعدها .
مسألة 304 - إذا شك في أثناء الصلاة في جزء من أجزائها أنه أتى
به أولا ، وكان لم يدخل في الجزء الذي بعده يجب تدارك الجزء المشكوك
فيه . مثلا : إذا شك في أنه قرأ الحمد أولا ، قبل أن يشرع في قراءة السورة
فإنه يتدارك الحمد ويقرؤها ثم يقرأ السورة .