مسألة 305 - إذا شك في جزء من أجزاء الصلاة بعد دخوله في جزء
بعده لم يلتفت ويمضي في صلاته . مثلا : إذا شك في أنه قرأ الحمد أولا ، وكان
ذلك بعد شروعه في قراءة السورة لم يلتفت ، بل إذا شك في قراءة الآية السابقة
بعد شروعه في قراءة الآية اللاحقة ، أو شك في قراءة أول الآية وقد شرع
في قراءة آخر الآية لا يلتفت ويمضي في صلاته .
مسألة 306 - إذا شك في صحة جزء من أجزاء الصلاة ، وكان شكه
بعد الدخول في الجزء الذي بعده يبني على الصحة وصلاته صحيحة . مثلا :
إذا شك في صحة الركوع أو السجود أو صحة ذكرهما أو صحة القراءة ، وكان
قد دخل في ما بعدهما من الأفعال فإنه يبني على صحة ذلك كله .
الشك في عدد الركعات مسألة 307 - الشك في عدد الركعات بعضه مبطل للصلاة وبعضه غير
مبطل لها . والشكوك المبطلة ثمانية :
الأول - الشك في عدد ركعات الصلاة الثنائية ، كصلاة الصبح
وصلاة المسافر .
الثاني - الشك في عدد ركعات الصلاة الثلاثية ، كصلاة المغرب .
الثالث - الشك بين الواحدة وما زاد عنها .
الرابع - الشك بين الاثنتين وما زاد عنهما قبل اكمال السجدتين
الخامس - الشك بين الاثنتين والخمس أو ما زاد على الخمس .
السادس - الشك بين الثلاث والست أو ما زاد على الست .
السابع - الشك بين الأربع والست أو ما زاد على الست .
الثامن - الشك في كل الركعات بحيث لم يذر عدد الركعات التي صلاها