يمنعه من رؤيتهم ، ولو كان الحائل ليس دائما بل في بعض الحالات .
كأن لا يمنع من الرؤية حال القيام ويمنع منها حال الركوع مثلا . أما إذا
كان المأموم امرأة والإمام رجلا فلا بأس بوجود الحائل بينها وبينه أو بينها
وبين المأمومين الآخرين إذا كانوا رجالا .
الثاني - أن لا يعلو مكان الإمام عن مكان المأموم إلا أن يكون علوا
قليلا لا يعتد به فإنه لا بأس به . وكذلك إذا كانت الأرض منحدرة بصورة غير
ظاهرة بحيث تعتبر في العرف مستوية ، فإنه لا بأس به أيضا .
الثالث - أن لا يبعد المأموم عن الإمام بعدا يقطعه عنه عرفا ، إلا أن
يكون متصلا بالإمام بواسطة المأمومين الآخرين الذين يتصلون بالإمام
بلا واسطة أو بواسطة غيرهم أيضا . ويجب الاحتياط بأن لا يزيد الفاصل بين
موقف الإمام ومسجد المأموم على مقدار خطوة كاملة ، وكذلك يكون
الفاصل بين موقف كل صف من الصفوف ومسجد الصف الذي يليه . ويستحب
الاحتياط بأن يعتبر في ذلك مقدار الخطوة المتعارفة فلا يزيد عليها ، بل
الأفضل الاحتياط أن لا يزيد الفاصل بين موقف الإمام وموقف المأموم على
مقدار ما يتسع لسجود الانسان ، وكذلك الفاصل بين كل صف والصف الآخر
الرابع - أن لا يتقدم المأموم على الإمام .
مسألة 292 - إذا كان المأمومون في الصف الأول لم يدخلوا
بعد في الصلاة ، ولكنهم كانوا في حال التهيؤ للدخول فيها ، فإن صفهم لا يعتبر
حائلا ولا فاصلا بين من خلفهم من المأمومين وبين الإمام فيجوز لمن
خلفهم في هذه الصورة ، الدخول في الصلاة ولا يجب عليهم الانتظار حتى
يدخل الصف الأول فيها .
مسألة 293 - إذا لم يتمكن بعض المأمومين في الصف