مسألة 568 - لا تحرم الزوجة على زوجها ، لو أرضعت من لبنه
الأشخاص التالية أسماؤهم ، وإن كان الأحوط الترك .
1 - أخوتها وأخواتها .
2 - عمها وعمتها ، وخالها وخالتها .
3 - أولاد عمها وأولاد خالها .
4 - أولاد أخيها .
5 - أخ زوجها أو أخته .
6 - أولاد أختها وأولاد أخت زوجها .
7 - عم زوجها أو عمته ، أو خاله أو خالته .
8 - حفيد ضرتها من زوجها .
مسألة 569 - يجوز للمرأة أن ترضع بدون إذن زوجها صبيا لغيره
إذا لم يزاحم ذلك حقه ولا يجوز لها أن ترضع أحدا يوجب حرمتها على
زوجها . مثلا لو عقد زوجها على صبية رضيعة فلا يجوز أن ترضعها لأنها
تكون بسبب ذلك أما لزوجته فتحرم عليه .
مسألة 570 - إذا أراد أن تكون امرأة أخته من محارمه ، فيعقد -
مثلا - على صبية رضيعة بالمنقطع ثم ترضعها وفق الشروط المدرجة في
مسألة 560 زوجة أخيه فتصير أما لزوجته الرضيعة ومن محارمه ويبطل
نكاح الرضيعة .
أحكام الطلاق
مسألة 571 - يشترط في المطلق أن يكون بالغا عاقلا مختارا ،
قاصدا . فلو أجبر على الطلاق أو أجرى الصيغة عابثا فالطلاق باطل .