تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختصر الأحكام — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
مسألة 568 - لا تحرم الزوجة على زوجها ، لو أرضعت من لبنه الأشخاص التالية أسماؤهم ، وإن كان الأحوط الترك . 1 - أخوتها وأخواتها . 2 - عمها وعمتها ، وخالها وخالتها . 3 - أولاد عمها وأولاد خالها . 4 - أولاد أخيها . 5 - أخ زوجها أو أخته . 6 - أولاد أختها وأولاد أخت زوجها . 7 - عم زوجها أو عمته ، أو خاله أو خالته . 8 - حفيد ضرتها من زوجها .
مسألة 569 - يجوز للمرأة أن ترضع بدون إذن زوجها صبيا لغيره إذا لم يزاحم ذلك حقه ولا يجوز لها أن ترضع أحدا يوجب حرمتها على زوجها . مثلا لو عقد زوجها على صبية رضيعة فلا يجوز أن ترضعها لأنها تكون بسبب ذلك أما لزوجته فتحرم عليه .
مسألة 570 - إذا أراد أن تكون امرأة أخته من محارمه ، فيعقد - مثلا - على صبية رضيعة بالمنقطع ثم ترضعها وفق الشروط المدرجة في مسألة 560 زوجة أخيه فتصير أما لزوجته الرضيعة ومن محارمه ويبطل نكاح الرضيعة .
أحكام الطلاق مسألة 571 - يشترط في المطلق أن يكون بالغا عاقلا مختارا ، قاصدا . فلو أجبر على الطلاق أو أجرى الصيغة عابثا فالطلاق باطل .