ما ساقه ، وهو الأشبه .
ولا بدل لهدي التحلل فلو عجز عنه وعن ثمنه ، بقي على إحرامه .
ولو تحلل لم يحل .
شرح
يكفيه ما ساقه ، وهو الأشبه ) .
القول بعدم الاكتفاء بهدي السياق عن هدي التحلل لابني بابويه ( 1 )
وجمع من الأصحاب . ونص ابن الجنيد على أن المراد بهدي السياق ما
وجب ذبحه بإشعار أو غيره ( 2 ) والظاهر أن هذا القيد مراد للجميع ، لأن
الهدي قبل الإشعار أو التقليد لا يدخل في حكم المسوق ، ولم نقف لهم في
ذلك على مستند سوى ما ذكروه من أن اختلاف الأسباب يقتضي اختلاف
المسببات ، وهو استدلال ضعيف ، لأن هذا الاختلاف إنما يتم في الأسباب
الحقيقية دون المعرفات الشرعية كما بيناه غير مرة . والأصح ما اختاره
المصنف والأكثر من الاكتفاء بهدي السياق ، لصدق الامتثال بذبحه ، وأصالة
البراءة من وجوب الزائد عنه .
قوله : ( ولا بدل لهدي التحلل ، فلو عجز عنه وعن ثمنه بقي
على إحرامه ولو تحلل لم يحل ) .
هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب ، ويدل عليه أن النص إنما
تعلق بالهدي ولم يثبت بدلية غيره ، ومتى انتفى البدلية وجب الحكم بالبقاء
على الإحرام إلى أن يحصل المحلل . ونقل عن ابن الجنيد أنه حكم بالتحلل
بمجرد النية عند عدم الهدي ، لأنه ممن لم يتيسر له هدي ( 3 ) . وهو غير
واضح .
نعم ورد في بعض الروايات بدلية الصوم في هدي الإحصار كحسنة
هامش
( 1 ) الصدوق في الفقيه 2 : 514 ، ونقله عنهما في المختلف : 317 ، والدروس : 141 .
( 2 ) نقله عنه في المختلف : 317 .
( 3 ) نقله في المختلف : 319 .