ويتأكد في حق الصرورة ، وأن يغتسل ويدعو عند دخولها . وأن يصلي
بين الأسطوانتين على الرخامة الحمراء ركعتين ، يقرأ في الأولى الحمد
وحم السجدة ، وفي الثانية عدد آيها ، ويصلي في زوايا البيت ، ثم يدعو
شرح
فيها ركعتين على الرخامة الحمراء ، ثم قام فاستقبل الحائط بين الركن اليماني
والغربي فرفع يده عليه ولصق به ودعا ، ثم تحول إلى الركن اليماني فلصق به
ودعا ، ثم أتى إلى الركن الغربي ، ثم خرج ) ( 1 ) .
وعن ابن القداح ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام قال : سألته عن
دخول الكعبة قال : ( الدخول فيها دخول في رحمة الله والخروج منها خروج
من الذنوب معصوم فيما بقي من عمره مغفور له ما سلف من ذنوبه ) ( 2 ) ولا
ينافي ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن دخول البيت فقال : ( أما الصرورة فيدخله وأما من قد
حج فلا ) ( 3 ) لأنه محمول على أن المنفي تأكد الاستحباب الثابت في حق
الصرورة .
قوله : ( ويتأكد في حق الصرورة ) .
لقوله عليه السلام في صحيحة سعيد الأعرج : ( لا بد للصرورة أن
يدخل البيت قبل أن يرجع ) ( 4 ) .
قوله : ( وأن يغتسل ويدعو عند دخولها ، وأن يصلي بين
الأسطوانتين على الرخامة الحمراء ركعتين يقرأ في الأولى الحمد وحم
السجدة وفي الثانية عدد آيها ، ويصلي في زوايا البيت ، ثم يدعو
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 278 / 951 ، الوسائل 9 : 374 أبواب مقدمات الطواف ب 36 ح 4 .
( 2 ) التهذيب 5 : 275 / 944 ، الوسائل 9 : 370 أبواب مقدمات الطواف ب 34 ح 1 وج 10 :
230 أبواب العود إلى منى ب 16 ح 1 .
( 3 ) التهذيب 5 : 277 / 984 ، الوسائل 9 : 371 أبواب مقدمات الطواف ب 35 ح 3 .
( 4 ) الكافي 4 : 529 / 6 ، التهذيب 5 : 277 / 947 ، الوسائل 9 : 371 أبواب مقدمات
الطواف ب 35 ح 1 .