تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
أو يخرج من منى بعد نصف الليل . وقيل : بشرط أن لا يدخل مكة إلا بعد طلوع الفجر .
شرح
عليهما السلام أنه قال : ( في الزيارة إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا بمنى ) ( 1 ) وصحيحة العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزيارة من منى قال : ( إن زار بالنهار أو عشاءا فلا ينفجر الفجر إلا وهو بمنى ) ( 2 ) . قوله : ( أو يخرج من منى بعد نصف الليل ، وقيل : يشترط أن لا يدخل مكة إلا بعد طلوع الفجر ) . المراد أنه يكفي في المبيت الواجب بمنى أن يتجاوز الكون بها نصف الليل فله الخروج منها بعد الانتصاف ولو إلى مكة ، ولقد أحسن المصنف في النافع حيث قال : وحد المبيت أن يكون بها ليلا حتى يتجاوز نصف الليل ، وقيل : لا يدخل مكة حتى يطلع الفجر ( 3 ) ، وهذا القول للشيخ ( 4 ) رحمه الله وهو ضعيف ، لإطلاق الإذن في الخروج بعد الانتصاف في عدة روايات كصحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها ) ( 5 ) ورواية عبد الغفار الجازي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : ( فإن خرج من منى بعد نصف الليل لم يضره شئ ) ( 6 ) بل صحيحة
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 256 / 896 ، الوسائل 10 : 206 أبواب العود إلى منى ب 1 ح 3 . ( 2 ) الكافي 4 : 514 / 2 ، التهذيب 5 : 256 / 870 ، الوسائل 10 : 206 أبواب العود إلى منى ب 1 ح 4 . ( 3 ) المختصر النافع : 97 . ( 4 ) النهاية : 265 ، والمبسوط 1 : 378 . ( 5 ) الكافي 4 : 514 / 1 ، التهذيب 5 : 258 / 878 ، الاستبصار 2 : 293 / 1045 ، الوسائل 10 : 207 أبواب العود إلى منى ب 1 ح 8 . ( 6 ) التهذيب 5 : 258 / 878 ، الاستبصار 2 : 293 / 1044 ، الوسائل 10 : 209 أبواب العود إلى منى ب 1 ح 14 .