تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
ولو ذكر في أثناء السعي نقصانا من طوافه - قطع - السعي
شرح
بالبيت فقال : ( يطوف بالبيت ثم يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما ) ( 1 ) .وصرح الشهيد في الدروس بأن من قدم السعي على الطواف يجب عليه إعادة السعي وإن كان سهوا ( 2 ) . وهو كذلك ، لتوقف الامتثال عليه . وأما أنه لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي فيدل عليه مضافا إلى الروايات المتضمنة لكيفية الحج والعمرة خصوص رواية أحمد بن محمد ، عمن ذكره قال ، قلت لأبي الحسن عليه السلام : جعلت فداك متمتع زار البيت فطاف طواف الحج ثم طاف طواف النساء ثم سعى فقال : ( لا يكون السعي إلا من قبل طواف النساء ) فقلت : أعليه شئ ؟ فقال : ( لا يكون سعي إلا قبل طواف النساء ) ( 3 ) وقد صرح المصنف فيما سبق ( 4 ) وغيره ( 5 ) بأن من قدم طواف النساء على السعي ساهيا لا يجب عليه الإعادة ، وعلى هذا المعنى حمل الشيخ في التهذيب ما رواه في الموثق ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : سألته عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة فقال : ( لا يضره يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجه ) ( 6 ) .قوله : ( ولو ذكر في أثناء السعي نقصانا من طوافه قطع السعي
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 421 / 2 ، التهذيب 5 : 129 / 426 ، الوسائل 9 : 472 أبواب الطواف ب 63 ح 2 . ( 2 ) الدروس : 117 . ( 3 ) الكافي 4 : 512 / 5 ، التهذيب 5 : 133 / 438 ، الاستبصار 2 : 231 / 799 ، الوسائل 9 : 475 أبواب الطواف ب 65 ح 1 . ( 4 ) في ص 190 . ( 5 ) كالشيخ في المبسوط 1 : 359 ، والعلامة في التذكرة 1 : 367 . ( 6 ) التهذيب 5 : 133 / 439 ، الوسائل 9 : 475 أبواب الطواف ب 65 ح 2 .
مدارك الأحكام — صفحة 220 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث