تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
شرح
المعاصر ( 1 ) . وهو المعتمد . لنا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " المستحاضة تنتظر أيامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها ، فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر ، تؤخر هذه وتعجل هذه ، وللمغرب والعشاء غسلا ، تؤخر هذه وتعجل هذه ، وتغتسل للصبح " ( 2 ) . وما رواه الكليني - رحمه الله - في الصحيح عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر ، وتصلي الظهر والعصر ، ثم تغتسل عند المغرب ، فتصلي المغرب والعشاء ، ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر ، ولا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء ، إلى أيام حيضها فيعتزلها زوجها ، قال ، وقال : لم تفعله امرأة احتسابا إلا عوفيت من ذلك " ( 3 ) . وهي مطلقة في وجوب الأغسال الثلاثة ، خرج منها من لم يثقب دمها الكرسف بالنصوص المتقدمة فيبقى الباقي مندرجا في الإطلاق . ومثلها صحيحة صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن عليه السلام قال ، قلت له : جعلت فداك إذا مكثت المرأة عشرة أيام ترى الدم ثم طهرت ، فمكثت ثلاثة أيام طاهرا ثم رأت الدم بعد ذلك ، أتمسك عن الصلاة ؟ قال : " لا ، هذه مستحاضة ، تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة ، وتجمع بين صلاتين بغسل ، ويأتيها زوجها إذا أراد " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان ( 1 : 155 ) . ( 2 ) التهذيب ( 1 : 106 / 277 ) ، و ( 170 / 484 ) ( بتفاوت يسير ) ، الوسائل ( 2 : 604 ) أبواب الاستحاضة ب ( 1 ) ح ( 1 ) . رواها أيضا في الكافي ( 3 : 88 / 2 ) . ( 3 ) الكافي ( 3 : 90 / 5 ) الوسائل ( 2 : 605 ) أبواب الاستحاضة ب ( 1 ) ح ( 4 ) ، رواها أيضا في التهذيب ( 1 : 171 / 487 ) . ( 4 ) الكافي ( 3 : 90 / 6 ) ، التهذيب ( 1 : 170 / 486 ) ، الوسائل ( 2 : 604 ) أبواب الاستحاضة ب ( 1 ) ح ( 3 ) .