شرح
المعاصر ( 1 ) . وهو المعتمد .
لنا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه
السلام ، قال : " المستحاضة تنتظر أيامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها ، فإذا جازت
أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر ، تؤخر هذه وتعجل هذه ،
وللمغرب والعشاء غسلا ، تؤخر هذه وتعجل هذه ، وتغتسل للصبح " ( 2 ) .
وما رواه الكليني - رحمه الله - في الصحيح عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : " المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر ، وتصلي الظهر والعصر ، ثم
تغتسل عند المغرب ، فتصلي المغرب والعشاء ، ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر ،
ولا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء ، إلى أيام حيضها فيعتزلها زوجها ، قال ، وقال : لم
تفعله امرأة احتسابا إلا عوفيت من ذلك " ( 3 ) . وهي مطلقة في وجوب الأغسال الثلاثة ،
خرج منها من لم يثقب دمها الكرسف بالنصوص المتقدمة فيبقى الباقي مندرجا في
الإطلاق .
ومثلها صحيحة صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن عليه السلام قال ، قلت له :
جعلت فداك إذا مكثت المرأة عشرة أيام ترى الدم ثم طهرت ، فمكثت ثلاثة أيام طاهرا
ثم رأت الدم بعد ذلك ، أتمسك عن الصلاة ؟ قال : " لا ، هذه مستحاضة ، تغتسل
وتستدخل قطنة بعد قطنة ، وتجمع بين صلاتين بغسل ، ويأتيها زوجها إذا أراد " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان ( 1 : 155 ) .
( 2 ) التهذيب ( 1 : 106 / 277 ) ، و ( 170 / 484 ) ( بتفاوت يسير ) ، الوسائل ( 2 : 604 ) أبواب الاستحاضة
ب ( 1 ) ح ( 1 ) . رواها أيضا في الكافي ( 3 : 88 / 2 ) .
( 3 ) الكافي ( 3 : 90 / 5 ) الوسائل ( 2 : 605 ) أبواب الاستحاضة ب ( 1 ) ح ( 4 ) ، رواها أيضا في
التهذيب ( 1 : 171 / 487 ) .
( 4 ) الكافي ( 3 : 90 / 6 ) ، التهذيب ( 1 : 170 / 486 ) ، الوسائل ( 2 : 604 ) أبواب الاستحاضة ب ( 1 ) ح
( 3 ) .