الأول
في : الفعل
الفعل : إما أن يكون على صفة ، لأجلها يستحق فاعله
الذم ، وهو القبيح . . أو ! ! لا : وهو الحسن .
والقبيح : حرام ، ويقال : محضور ( 1 ) .
والحسن : إما أن يذم تاركه شرعا ، وهو الواجب ،
ويسمى أيضا الفرض . . أو لا يذم .
فإن كان فعله راجحا في الشرع : فهو المستحب ، والمندوب
والنفل ، والتطوع ، والسنة .
وإن كان مرجوحا : فهو مكروه .
وإن تساويا : فمباح ، وحلال ، وطلق .
فالاحكام : هذه الخمسة لا غير ( 2 ) .
هامش
( 1 ) هكذا في المصورة : ص 7 ، والظاهر أنه اشتباه ، والصحيح :
محظور ، بالظاء أخت الطاء .
( 2 ) أقول : هذه هي الأحكام الشرعية ، وهي خمسة ، بدليل الحصر
العقلي ، الذي ذكره المصنف . " غاية البادي : ص 49 "