ومن جعل ذلك شرعيا ، أبطل هذه الأحكام ، ولزم بطلان
الشريعة .
الخامس
في : شكر المنعم
شكر المنعم واجب عقلا ( 1 ) ، والضرورة قاضية به .
السادس
في : الأشياء
الأشياء قبل ورود الشرع على الإباحة ، لأنها نافعة
خالية عن أمارة المفسدة ، ولا ضرر على المالك في تناولها ( 2 )
فكانت مباحة .
هامش
( 1 ) لامن العقاب ، أو زوال النعمة بتركه وهو الفائدة ، أو استحقاق
المدح ، أو الزيادة ، أو هو لنفسه . " زبدة الأصول : ص 42 - 43 "
( 2 ) فلان المالك هو الله تعالى ، وهو لا يتضرر بشئ .
" غاية البادي : ص 58 "