پرش به محتوای اصلی

مبادئ الوصول إلى علم الأصول — صفحه 226

پدیدآورندگان:

ص۲۲۶
السادس : الطرد ( 1 ) وهو : أن يكون الوصف الذي ليس بمناسب ( 2 ) ولا مستلزم له ، لا يتخلف الحكم عنه في جميع الصور المغايرة لمحل النزاع ( 3 ) ولا يدل على التعليل : لان الاطراد إنما يتم لو كان الوصف لا يوجد إلا ويوجد معه الحكم ( 4 ) ، وهذا يتوقف على
پاورقی
( 1 ) وهو أن يثبت معه الحكم ، فيما عدا المتنازع فيه . " هامش المصورة : ص 48 " ( 2 ) أي : للحكم . " هامش المصورة : ص 48 بتصرف " ( 3 ) وعلم من الشارع عدم الالتفات إليه ، لان التفات الشارع يستلزم المناسبة ، واستدل على دلالته على العلية ، بأن استقراء الشرع دل على الحاق النادر في كل آن بالغالب ، فإذا رأينا وصفا يقارن الحكم في جميع الصور المغايرة لمحل النزاع ، ثم رأينا ذلك الوصف حاصلا في محل النزاع ، وجب الحكم بثبوت ذلك الحكم فيه ، إلحاقا للنادر بالغالب . ولذلك ! ! إذا رأينا فرس القاضي واقفا على باب الأمير ، نحكم بكون القاضي عند الأمير ، وما ذلك الا لمقارنة كون الفرس عند الباب ، وكون القاضي عند الأمير ، في الصور المغايرة لهذه الصورة . " غاية البادي : 223 " ( 4 ) أي : في الأصل . " هامش المصورة : ص 48 بتصرف "