ومنه قولهم : تمسحت للصلاة ، والتقدير وأرجلكم غسلا .
ودل على هذا قوله ( إلى الكعبين ) فحددها كما قال في اليدين
( إلى المرافق ) .
ودل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم " ويل للأعقاب من النار " .
فلو كان المسح كافيا لجاز المسح على البعض .
وروي عن الشعبي أنه قال : ( نزل جبريل عليه السلام
بالمسح ، والغسل ) سنة .
والقول الثالث روي عن علي رضي الله عنه أنه أجاز
المسح .
قال أبو جعفر : إلا أن عاصم بن كليب روى عن ابن عبد الرحمن
قال : قرأ الحسن والحسين رحمة الله عليهما وعلى علي ( وأرجلكم )
فسمع علي ذلك ، وكان يقضي بين الناس ، فقال * ( وأرجلكم ) *
معاني القرآن — صفحة 273
مساهمون: أبو جعفر النحاس
ص٢٧٣