35 - ثم قال جل ذكره : * ( أو لامستم النساء ) * [ آية 6 ] .
في معناه قولان :
أحدهما : رواه عبيدة عن عبد الله بن مسعود أنه قال :
" القبلة من المس ، وكل ما دون الجماع لمس " وكذلك قال ابن
عمر .
ومحمد بن يزيد يميل إلى هذا القول ، قال : لأنه قد ذكر في
أول هذه السورة ما يجب على من جامع في قوله ( ( وان كنتم جنبا
فاطهروا ) .
وقال عبد الله بن عباس : اللمس ، والمس ، والغشيان :
الجماع ، ولكنه جل وعز كنى .
وقال مجاهد في قول الله عز وجل : * ( وإذا مروا باللغو مروا
كراما ) * .
قال : إذا ذكروا النكاح كنوا عنه .
معاني القرآن — صفحة 275
مساهمون: أبو جعفر النحاس
ص٢٧٥