تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اللمعات النيرة — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
استعمالها ، فضلا عن مجرد اتخاذها إظهارا للثروة ، أو إلتذاذا بها . إلا أن يقال : نعم ، ولكن رواية موسى بن بكير ، عن أبي الحسن ( ( عليه السلام ) ) قال : " آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يؤمنون " ( 1 ) . ظاهرة في مطلق الاستعمال ، بل في مطلق الإتخاذ ، ولو للإدخار . أو للإلتذاذ . وقد نسب حرمة مطلق الإتخاذ إلى المشهور في محكي المسالك ( 2 ) وإلى مذهب الأكثر في محكي الروض ( 3 ) ، ومجمع البرهان ( 4 ) . فالاجتناب لو لم يكن أقوى ، كان أحوط . ( ويكره ) استعمال ( المفضض ) سواء كان ( بتمويه ) أو كسوة أو تطويق أو غيرها ، للجمع بين صحيح ابن سنان أو حسنه ، عن أبي عبد الله ( ( عليه السلام ) ) : " لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض ، واعزل فمك عن موضع الفضة " ( 5 ) . وصحيح معاوية بن وهب ، عنه أيضا : إذ سئل عن الشرب في القدح فيه ضبة من الفضة . فقال : " لا بأس ، إلا أن تكره الفضة فتنزعها منه " ( 6 ) . وبين صحيح الحلبي أو حسنه ، عن أبي عبد الله ( ( عليه السلام ) ) : " لا تأكل في آنية من فضة ، ولا في آنية مفضضة " ( 7 ) . وموثق بريد عنه أيضا : أنه كره الشرب في الفضة وفي القدح المفضض ، وكذلك أن يدهن في مدهن مفضض ، والمشط كذلك ( 8 ) . فإن لم يجد بدا من الشرب في المفضض عزل بفمه عن موضع الفضة ، ويجب
هامش
( 1 ) الوسائل 3 / الباب المتقدم / ح ( 4 ) . وفيه : لا يوقنون . ( 2 ) مسالك الأفهام 1 / 132 . ( 3 ) روض الجنان / 170 . ( 4 ) لاحظ مجمع الفائدة والبرهان 1 / 363 . ( 5 ) الوسائل 3 / 510 ب ( 66 ) من أبواب النجاسات / ح ( 5 ) . ( 6 ) الوسائل 3 / الباب المتقدم / ح ( 4 ) . ( 7 ) الوسائل 3 / الباب المتقدم / ح ( 1 ) . ( 8 ) الوسائل 3 / الباب المتقدم / ح ( 2 ) .
اللمعات النيرة — صفحة 241 | الآخوند الخراساني / السيد صالح المدرسي