إمكان أن يقال بإنجبارهما به ، كما في محكي الروض ( 1 ) ، وبأن تكون المخالفة لفهم
صلاتهما من لفظهما .
( و ) الثاني والعشرون : غسل ( دخول الحرم ) .
( و ) الثالث والعشرون : غسل دخول ( المسجد الحرام ) .
( و ) الرابع والعشرون : غسل دخول ( الكعبة ) .
( و ) الخامس والعشرون : غسل دخول ( المدينة ) .
( و ) السادس والعشرون : غسل دخول ( مسجد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ) .
واستحباب هذه الأغسال المكانية ، لما في صحيحة ابن مسلم من قوله ( عليه السلام ) :
" الغسل في سبعة مواطن - وعد منها - إذا دخلت الحرمين ، ويوم تدخل البيت " ( 2 ) ،
وقوله ( عليه السلام ) في رواية سماعة ، على ما رواه الصدوق : " وغسل دخول الحرم واجب ،
ويستحب أن لا يدخله إلا بغسل " ( 3 ) .
( و ) السابع والعشرون : ( غسل المولود ) لرواية أبي بصير ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) عن آبائه عليهم السلام عن علي ( عليه السلام ) قال : " أغسلوا صبيانكم من الغمر ،
فإن الشيطان يشم الغمر ، فيفزع الصبي في رقاده ، ويتأذى به الكاتبان " ( 4 ) . وفي
العيون روى عن الرضا ( عليه السلام ) ، عن آبائه عليهم السلام ، قال : " قال رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) . . . " ( 5 ) وذكر الحديث .
هامش
( 1 ) روض الجنان / 18 .
( 2 ) الوسائل 3 / 307 ب ( 1 ) من أبواب الأغسال المسنونة / ح ( 11 ) ، وفيه : " الغسل في سبعة عشر
موطنا " .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 45 / ح 176 ، والوسائل 3 / الباب المتقدم / ح ( 3 ) .
( 4 ) الوسائل 3 / 337 ب ( 27 ) من أبواب الأغسال المسنونة / ح ( 1 ) .
( 5 ) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 / 69 / ح ( 320 ) .