يعمها إطلاق بعض الفتاوى ( 1 ) .
( و ) العشرون : غسل ( صلاة الحاجة ) .
( و ) الواحد والعشرون : غسل صلاة ( الاستخارة ) كما ادعى في محكي الغنية
على استحبابه لهاتين الاجماع ( 2 ) . وجعله في محكي المعتبر مذهب الأصحاب ( 3 ) ،
ونسبه في محكي التذكرة إلى علمائنا ( 4 ) .
وربما استدل عليه ( 5 ) بقول الرضا ( عليه السلام ) : " وغسل الاستخارة ، وغسل طلب
الحوائج مستحب " ( 6 ) وقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر سماعة : " وغسل الاستخارة
مستحب " ( 7 ) .
وإطلاقهما يقتضي استحبابه لطلب الحاجة والإستخارة من غير تقييد بصلاة
أصلا وإن كان التقييد بها قضية إطلاق الأصحاب استحبابه لصلاتهما فضلا عن
التقييد بالصلاة التي ورد لها الغسل ، كما عن جامع المقاصد ( 8 ) ، والروضة ( 9 ) تقييده
بها ، لفقد نص شامل لمطلق صلاتهما . فلا وجه للاستناد إلى الروايتين في الفتوى
باستحبابه لصلاتهما التي اقترحها . ولا بأس به في الفتوى باستحبابه لهما بلا تقييد ،
وإن كانتا ضعيفتين غير منجبرتين بعمل الأصحاب ، لما بينه وبينهما من المخالفة . مع
هامش
( 1 ) لاحظ المهذب 1 / 33 ، والسرائر 1 / 125 .
( 2 ) غنية النزوع / 62 / كتاب الطهارة .
( 3 ) المعتبر 1 / 359 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء 2 / 146 / مسألة ( 282 ) .
( 5 ) انظر كشف اللثام 1 / 155 .
( 6 ) مستدرك الوسائل 2 / 497 ب ( 1 ) من أبواب الأغسال المسنونة / ح ( 1 ) .
( 7 ) الوسائل 3 / 334 ب ( 21 ) من أبواب الأغسال المسنونة / ح ( 2 ) .
( 8 ) لاحظ جامع المقاصد 1 / 76 .
( 9 ) الروضة البهية 1 / 687 .