محكي الذكرى ، ذهب إلى وجوب الغسل بمسه ، لدوران الحكم معه وجودا
وعدما ( 1 ) وان كان الأقوى عدم الوجوب ، لأصالة البراءة . ودوران الحكم معه
وجودا وعدما لا يقتضي أزيد من أن يكون له الدخل ، لا انحصاره به وعدم دخل
شئ آخر في الحكم .
( ولو خلت القطعة ( 2 ) من العظم غسل يده خاصة ) مع الرطوبة المسرية في
أحد المتلاقيين ، أو مطلقا ، بناء على [ أن ] ( 3 ) نجاسة الميت ليست كغيرها ، على
خلاف يأتي - إن شاء الله - في مباحث النجاسات ( 4 ) .
ثم إن المعروف وجوب هذا الغسل لغيره ، وإن كان قضية إطلاق دليل
وجوبه أنه لنفسه ، إلا أن الإطلاق وارد لبيان أصل وجوبه ، والأصل عدمه إلا عند
الغير . هذا مضافا إلى مفهوم قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " إذا دخل الوقت وجب الصلاة والطهور " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة 2 / 100 .
( 2 ) في المخطوط : ( قطعة ) .
( 3 ) أضفناها تحسينا للعبارة .
( 4 ) أجمل الإشارة اليه في ص 208 - 209 .
( 5 ) الوسائل 1 / 372 ب ( 4 ) من أبواب الوضوء / ح ( 1 ) ، عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) .