قبر ولده " ( 1 ) .
( و ) يكره ( إهالة التراب من ) ذي ( الرحم ) على رحمه ، لموثق عبيد بن زرارة
عن الصادق ( عليه السلام ) : " إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن يطرح الوالد ، أو ذو الرحم على ميته
التراب " ، ثم علله بإيراثه قسوة القلب " ومن قسا قلبه بعد عن ربه " ( 2 ) .
( و ) يكره ( فرش القبر بالساج ونحوه ، من غير حاجة ) على المشهور ، كما
عن الذخيرة ( 3 ) ، غير واقف على مستنده . ولعل المستند مكاتبة علي بن بلال إلى
أبي الحسن ( عليه السلام ) : ربما مات الميت عندنا ، وتكون الأرض ندية ، فتفرش ( 4 ) الأرض
بالساج ، أو يطبق عليه ، فهل يجوز ؟ فكتب : " جاز " ( 5 ) ، حيث إن الظاهر أنه سأل
عن جواز ذلك لأجل الحاجة إليه ، والإمام ( عليه السلام ) قرره على جوازه لذلك ، وإلا
لأجابه بجوازه ولولا ( 6 ) لأجلها ، فتأمل .
( و ) يكره ( تجصيصه ) لموثق علي بن أسباط عن علي بن جعفر عن أخيه
موسى ( عليه السلام ) : " لا يصلح البناء عليه ولا الجلوس ، ولا تجصيصه " ( 7 ) .
وما في خبر يونس بن يعقوب ، من أمر أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) بعض مواليه
بتجصيص قبر ابنة له ماتت بفيد ، وهو قاصد الرجوع إلى المدينة ( 8 ) لا يقاومه لا
سندا ، ولا دلالة ، لاحتمال أن يكون ذلك لخصوصية فيه ، وهو : بقاء أثر له ، لعدم
هامش
( 1 ) الوسائل 3 / الباب المتقدم / ح ( 2 ) .
( 2 ) الوسائل 3 / 191 ب ( 30 ) من أبواب الدفن / ح ( 1 ) .
( 3 ) ذخيرة المعاد / 342 .
( 4 ) في المخطوط : ( نفرش ) .
( 5 ) الوسائل 3 / 188 ب ( 27 ) من أبواب الدفن / ح ( 1 ) بتفاوت .
( 6 ) ليس في المطبوع ( لا ) .
( 7 ) الوسائل 3 / 210 ب ( 44 ) من أبواب الدفن / ح ( 1 ) .
( 8 ) الوسائل 3 / 203 ب ( 37 ) من أبواب الدفن / ح ( 2 ) .