( و ) يستحب ( الخروج من قبل رجليه ) لكونه باب القبر ، كما في غير واحد
من الأخبار ( 1 ) ولخبر السكوني عن الصادق ( عليه السلام ) : " من دخل قبرا ، فلا يخرج إلا من
قبل الرجلين " ( 2 ) .
( و ) يستحب ( إهالة الحاضرين التراب بظهور الأكف ) لمرسل محمد بن
الأصبغ عن بعض أصحابنا انه رأى أبا الحسن ( عليه السلام ) وهو في جنازة ، فحثا التراب
على القبر ، بظهر ( 3 ) كفيه ( 4 ) .
( و ) يستحب ( طم القبر ، وتربيعه ) بجعله ذا أربع زوايا قائمة ، لغير واحد من
الأخبار منها : قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر الخصال عن الأعمش : " القبور تربع ، ولا
تسنم " ( 5 ) .
( و ) يستحب ( صب الماء عليه دورا ) فإن فضل شئ ألقاه في وسط القبر ، كما
حكاه في محكي المعتبر عن الأصحاب ( 6 ) ، لخبر موسى بن أكيل ( 7 ) عن الصادق ( عليه السلام ) :
" السنة في رش الماء على القبر أن تستقبل القبلة ، وتبدأ من عند الرأس إلى عند
الرجل ، ثم تدور على القبر من الجانب الآخر ، ثم ترش على وسط القبر " ( 8 ) .
( و ) يستحب ( وضع اليد عليه ) بعد رشه ، لأخبار منها : صحيحة زرارة عن
الباقر ( عليه السلام ) : " إذا حثي عليه التراب وسوي قبره ، فضع كفك عند رأسه ، وفرج أصابعك
هامش
( 1 ) الوسائل 3 / 182 ب ( 22 ) من أبواب الدفن / ح ( 4 ) و ( 6 ) و ( 7 ) .
( 2 ) الوسائل 3 / 183 ب ( 23 ) من أبواب الدفن / ح ( 1 ) .
( 3 ) في المخطوط والمطبوع : ( بظهور ) .
( 4 ) الوسائل 3 / 191 ب ( 29 ) من أبواب الدفن / ح ( 5 ) .
( 5 ) الخصال / 604 / ح ( 9 ) والوسائل 3 / 182 ب ( 22 ) من أبواب الدفن / ح ( 5 ) .
( 6 ) المعتبر 1 / 302 .
( 7 ) في المخطوط والمطبوع : اكتل .
( 8 ) الوسائل 3 / 195 ب ( 32 ) من أبواب الدفن / ح ( 1 ) .