الحديث : فَضْلُ الإِزار في النار ؛ هو ما يجرُّه الإِنسان من إِزاره على الأَرض على معنى الخُيَلاء والكِبْر .
وفي الحديث : إِن لله ملائكةً سَيَّارة فُضْلاً أَي زيادة على الملائكة المرتبين مع الخلائق ، ويروى بسكون الضاد وضمها ، قال بعضهم : والسكون أَكثر وأَصوب ، وهما مصدر بمعنى الفَضْلة والزيادة .
وفي الحديث : إِن اسْمَ دِرْعه ، عليه السلام ، كان ذات الفُضُول ، وقيل : ذو الفُضُول لفَضْلة كان فيها وسَعة .
وفَواضِل المال : ما يأْتيك من مَرافقه وغَلَّته .
وفُضُول الغنائم : ما فَضَل منها حين تُقْسَم ؛ وقال ابن عَثْمة :
لك المِرْباعُ منها والصَّفَايا ، * وحُكْمُك والنَّشيطَةُ والفُضُول
وفَضَلات الماء : بقاياه .
والعرب تقول لبقيَّة الماء في المَزادة فَضْلة ، ولبَقيَّة الشراب في الإِناء فَضْلة ، ومنه قول علقمة بن عبدة : والفَضْلَتين .
وفي الحديث : لا يمنع فَضْل ؛ قال ابن الأَثير : هو أَن يسقي الرجل أَرضه ثم تبقى من الماء بقيَّة لا يحتاج إِليها فلا يجوز له أَن يبيعها ولا يمنع منها أَحداً ينتفع بها ، هذا إِذا لم يكن الماء ملْكه ، أَو على قول من يرى أَن الماء لا يملَك ، وفي رواية أُخرى : لا يمنع فَضْل الماء ليمنع به الكَلأَ ؛ هو نَفْع البئر المُباحة ، أَي ليس لأَحد أَن يغلب عليه ويمنع الناس منه حتى يحوزه في إِناء ويملكه .
والفَضْلة : الثياب التي تبتذل للنوم لأَنها فَضلت عن ثياب التصرُّف .
والتفضُّل : التوشُّح ، وأَن يخالف اللابس بين أَطراف ثوبه على عاتِقِه .
وثوب فُضُل ورجل فُضُل : متفضِّل في ثوب واحد ؛ أَنشد ابن الأَعرابي :
يَتْبَعها تِرْعِيَّة جافٍ فُضُل ، * إِنْ رَتَعَتْ صَلَّى ، وإِلَّا لم يُصَل
وكذلك الأُنثى فُضُل ؛ قال الأَعشى :
ومُسْتَجِيبٍ تَخال الصَّنْجَ يَسْمَعُه ، * إِذا تُرَدّدُ فيه القَيْنَةُ الفُضُلُ
وإِنها لحسَنة الفِضْلة من التفضُّل في الثوب الواحد ، وفلان حسَن الفِضْلة من ذلك .
ورجل فُضُل ، بالضم ، مثل جنُب ومُتَفَضِّل ، وامرأَة فُضُل مثل جُنُب أَيضاً ، ومُتَفَضِّلة ، وعليها ثوب فُضُل : وهو أَن تخالف بين طرفيه على عاتقها وتتوشَّح به ؛ وأَنشد أَبيات الراعي :
يَسُوقها تِرْعِيَّة جافٍ فُضُل
الأَصمعي : امرأَة فُضُل في ثوب واحد .
الليث : الفِضَال الثوب الواحد يتفضَّل به لرجل يلبسه في بيته :
وأَلقِ فِضالَ الوَهْن عنه بوَثْبَةٍ * حَواريَّةٍ ، قد طال هذا التَّفَضُّل
وإِنه لحسَن الفِضْلة ؛ عن أَبي زيد ، مثل الجِلْسة والرِّكْبة ؛ قال ابن بري : ومنه قول الهذلي :
مَشْيَ الهَلُوكِ عليه الخَيْعَل الفُضُل
الجوهري : تَفَضَّلَت المرأَة في بيتها إِذا كانت في ثوب واحد كالخَيْعَل ونحوه .
وفي حديث امرأَة أَبي حذيفة قالت : يا رسول الله إِن سالماً مولى أَبي حذيفة يراني فُضُلاً أَي متبذلة في ثياب مَهْنَتي .
يقال : تفضَّلت المرأَة إِذا لبست ثياب مَهْنَتِها أَو كانت في ثوب واحد ، فهي فُضُل والرجُلُ فُضُل أَيضاً .
وفي حديث
لسان العرب — صفحة 526
مساهمون: ابن منظور
ص٥٢٦