عن مسأَلة فأَبْضَعْتُه إِذا شَفَيْتَه ، وإِذا شرب حتى يَرْوى ، قال : بضَعْت أَبْضَع .
وماء باضِعٌ وبَضِيع : نَمِير .
وأَبْضَعه بالكلام وبَضَعَه به : بَيَّن له ما يُنازِعُه حتى يَشْتَفِيَ ، كائناً ما كان .
وبَضع هو يَبْضَعُ بُضُوعاً : فَهِمَ .
وبضَعَ الكلامَ فانْبَضَعَ : بيّنَه فتبيَّن .
وبَضَع من صاحبه يَبْضَع بُضوعاً إذا أَمره بشيء فلم يأْتَمِرْ له فسَئِمَ أَن يأْمره بشيء أَيضاً ، تقول منه : بضعت من فلان ؛ قال الجوهري : وربما قالوا بضعت من فلان إِذا سَئمْت منه ، وهو على التشبيه .
والبُضْعُ : النّكاح ؛ عن ابن السكيت .
والمُباضَعةُ : المُجامَعةُ ، وهي البِضاعُ .
وفي المثل : كمُعَلِّمة أُمَّها البِضاع .
ويقال : ملَك فلان بُضْع فلانة إِذا ملَكَ عُقْدة نكاحها ، وهو كناية عن موضع الغِشْيان ؛ وابْتَضَعَ فلان وبضع إِذا تزوّج .
والمُباضعة : المُباشرة ؛ ومنه الحديث : وبُضْعه أَهلَه صَدقةٌ أَي مُباشَرته .
وورد في حديث أَبي ذر ، رضي الله عنه : وبَضِيعَتُه أَهلَه صدقةٌ ، وهو منه أَيضاً .
وبَضَع المرأَةَ بَضْعاً وباضَعها مُباضعة وبِضاعاً : جامَعَها ، والاسم البُضْع وجمعه بُضوع ؛ قال عمرو بن معديكرب :
وفي كَعْبٍ وإِخْوتِها ، كِلابٍ ، * سَوامي الطَّرْفِ غالِيةُ البُضوعِ
سَوامي الطرف أَي مُتأَبِّياتٌ مُعْتزَّاتٌ .
وقوله : غاليةُ البضوع ؛ كنى بذلك عن المُهور اللواتي يُوصَل بها إِليهن ؛ وقال آخر :
عَلاه بضَرْبةٍ بَعَثَتْ بِلَيْلٍ * نوائحَه ، وأَرْخَصَتِ البُضُوعا
والبُضْعُ : مَهْرُ المرأَة .
والبُضْع : الطلاق .
والبُضْع : مِلْك الوَلِيّ للمرأَة ، قال الأَزهري : واختلف الناس في البُضع فقال قوم : هو الفَرج ، وقال قوم : هو الجِماع ، وقد قيل : هو عَقْد النكاح .
وفي الحديث : عَتَقَ بُضْعُكِ فاخْتارِي أَي صار فرجُك بالعِتق حُرّاً فاختارِي الثَّباتَ على زوجك أَو مُفارَقَته .
وفي الحديث عن أَبي أُمامةَ : أَن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أَمر بلالاً فنادَى في الناس يوم صَبَّحَ خَيْبَر : أَلا مَن أَصاب حُبْلى فلا يَقْرَبَنَّها فإِنَّ البُضْعَ يَزيد في السمع والبصَر أَي الجماع ؛ قال الأَزهري : هذا مثل قوله لا يَسقِي ماؤه زرعَ غيره ، قال : ومنه قول عائشةَ في الحديث : وله حَصَّنَنِي ربّي من كل بُضْع ؛ تَعْني النّبي ، صلى الله عليه وسلم ، من كل بُضع : من كل نكاح ، وكان تزوّجها بِكْراً من بين نسائه .
وأَبْضَعَت المرأَةَ إِذا زوّجتها مثل أَنكحْت .
وفي الحديث : تُسْتأْمَرُ النساء في إِبْضاعِهن أَي في إِنكاحهنَّ ؛ قال ابن الأَثير : الاسْتِبْضاع نوع من نكاح الجاهلية ، وهو اسْتِفْعال من البُضع الجماع ، وذلك أَن تطلب المرأَةُ جِماع الرجل لتنال منه الولد فقط ، كان الرجل منهم يقول لأَمَته أَو امرأَته : أَرسلي إِلى فلان فاسْتَبْضِعي منه ، ويعتزلها فلا يمَسُّها حتى يتبينَ حملها من ذلك الرجل ، وإِنما يفعل ذلك رَغْبة في نَجابة الولد .
ومنه الحديث : أَن عبد الله أَبا النبي ، صلى الله عليه وسلم ، مرّ بامرأَة فدعته إِلى أَن يَسْتَبْضِعَ منها .
وفي حديث خَدِيجةَ ، رضي الله عنها : لما تزوجها النبي ، صلى الله عليها وسلم ، دخل عليها عمرو بن أُسيد ، فلما رآه قال : هذا البُضع لا يُقرَعُ أَنفه ؛ يريد هذا الكُفْءُ الذي لا يُرَدّ نِكاحه ولا يُرْغَب عنه ، وأَصل ذلك في الإِبل أَنَّ الفَحل الهَجين إِذا أَراد أَن يضرب كرائم الإِبل قَرَعُوا أَنفه بعصاً أَو غيرها ليَرْتَدّ
لسان العرب — صفحة 14
مساهمون: ابن منظور
ص١٤