رَهاوِيَّةٌ مُنْزعٌ دَفُّها ، * تُرَجّع في عُودِ وَعْسٍ مَرَنْ
وقس : الليث : الوَقْسُ الفاحشة وذِكْرُها ؛ قال العجاج :
وحاصِن من حاصِناتٍ مُلْسِ * عَن الأَذى ، وعَنْ قِرافِ الوَقْسِ
ضرب الجَرَبَ مثلاً للفاحشة قال : والوَقْسُ الصوت ، قال الأَزهري : أَخطأَ الليث في تفسير الوَقْس فجعله فاحشة وأَخطأَ في لفظ الوَقْس بمعنى الصوت ، وصوابه الوَقْشُ .
الجوهري : وقَسَه وقْساً أَي قَرَفه .
وإِنَّ بالبعير لوَقْساً إِذا قارَفه شيء من الجَرَب ، وهو بعير مَوْقُوس .
والوَقْس : الجرب ، وقيل : هو أَول الجَرَب قبل انتشاره في البدن ؛ قال :
الوَقْسُ يُعْدي فتَعَدَّ الوَقْسا
الأَزهري : سمعت أَعرابية من بني نُمَيْر كانت اسْتُرْعِيت إِبلاً جُرْباً ، فلما أَراحَتْها سأَلتْ صاحبَ النِّعم فقالت : أَين آوي هذه المُوَقَّسَة ؟ أَرادت بالمُوَقَّسَةِ الجُرْب ؛ ومن أَمثالهم :
الوَقْسُ يُعْدي فتَعَدَّ الوَقْسا ، * مَنْ يَدْنُ لِلْوَقْسِ يُلاقِ تَعْسا
الوَقْس : الجَرَب .
والتَّعْس : الهلاك ؛ يضرب مثلاً لتَجَّنُّب من تكره صحبته .
ويقال : إِن به لوَقْساً إِذا قارَفه شيء من الجَرَب ؛ وأَنشد الأَصمعي للعجاج :
يَصْفَرُّ لِلْيُبْسِ اصْفِرارَ الوَرْسِ ، * من عَرَقِ النَّضْحِ عَصِيمَ الدَّرْسِ ،
من الأَذى ومن قِراف الوَقْسِ
وقوم أَوْقاسٌ : نَطِفُون مُتَّهَمُون يُشَبَّهون بالجَرْباء .
تقول العرب : لا مِساسَ لا مِساس ، لا خير في الأَوْقاس .
ورأَيت أَوْقاساً من الناس أَي أَخْلاطاً ، ولا واحد لها .
والوَقْس : السقاط والعبيد ؛ عن كراع .
وكس : الوَكْسُ : النقص .
وقد وَكَسَ الشيءُ : نَكَس .
وفي حديث ابن مسعود : لها مَهْر مثلها لا وكْس ولا شطَط أَي لا نقصان ولا زيادة ؛ الوَكْس : النقص ، والشَّطَطُ : الجور .
ووَكَسْتُ فلاناً : نَقَصْته .
والوكْسُ : اتِّضاع الثمن في البيع ؛ قال :
بِثَمَنٍ من ذاك غَيْرِ وَكْسِ ، * دُونَ الغَلاءِ ، وفُوَيْقَ الرُّخْصِ
أَي بثمنٍ من ذاك غيرِ ذي وَكْس ، وجمع بين السين والصاد ، وهذا هو الذي يسمى الإِكْفاءَ ، ويقال : لا تَكِسْ يا فلانُ الثمنَ ، وإِنه ليُوضَع ويُوكَس ، وقد وُضِع ووُكِسَ .
وفي حديث أَبي هريرة : من باع بَيْعَتين في بَيْعَةٍ فله أَوْكَسُهما أَو الرِّبا ؛ قال الخطابي : لا أَعلم أَحداً قال بظاهر هذا الحديث وصحَّحَ البيعَ بأَوْكَس الثَّمَنَين إِلا ما يحكى عن الأَوْزاعي ، وذلك لما يتضمنه من الغَرَر والجهالة ، قال : فإِن كان الحديث صحيحاً فيشبه أَن يكون ذلك حكومة في شيء بعينه كأَن أَسلفه ديناراً في قَفِيز بُرٍّ إِلى أَجَل ، فلما حلَّ طالبه ، فجعله قفيزين إِلى أَمَدٍ آخر ، فهذا بيع ثان دخل على البيع الأَول ، فيُرَدَّانِ إِلى أَوْكَسِهما أَي أَنقصهما وهو الأَول ، فإِن تبايَعا البيع الثاني قبل أَن يتقابضا كانا مُرْبِيَيْن ؛ وقد وُكِسَ في السلعة وَكْساً .
وأُوكِس الرجل إِذا ذهب مالُه .
والوَكْس : دخول القمر في نجمٍ غدوة ؛ قال :
هَيَّجها قَبْل ليالي الوَكْس