( ويجب ) اعتبار ( قيمتها معيبة بعيب الاستيلاد ) إن أثّر ذلك في قيمتها
مع كونها إذا انتقلت إلى الغير لم يثبت لها بالنسبة إليه حكم الاستيلاد .
( ولو كسبت بعد جنايتها ) قبل الدفع إلى المجنيّ عليه ( شيئاً فهو
لمولاها دون المجنيّ عليه ) لبقائها على ملكها وعدم تعيّنها للدفع كان الخيار
للمولى أو للمجنيّ عليه .
( و ) أمّا ( لو كسبت بعد الدفع فهو للمجنيّ عليه ، ولو اختلفا قدّم قول
المجنيّ عليه ) للسيّد ، ولأصل التأخّر إن اتّفقا على وقت الدفع .
( ولو أتلفها سيّدها فعليه ) للمجنيّ عليه ( قيمتها ) أو الأرش ( وكذا
لو عيبها فعليه الأرش ) إن دفعها .
( ولو باعها مولاها ) في غير ما يجوز بيعها فيه ( لم يقع ) البيع
( موقوفاً ) إلى موت الولد قبل المولى ( بل ) يقع ( باطلا ) لخروجها
بالاستيلاد عن صلاحية الانتقال ، وحسن زرارة سأل الباقر ( عليه السلام ) عن اُمّ الولد ،
فقال : إنّه تباع وتورث وتوهب ، وحدّها حدّ الأمة ( 1 ) لا يتضمّن إلاّ بيعها ، وهو
مطلق يقيّد بغيره ، ويجوز أن يكون السؤال عن حالها في الحد ونحوه لاعن نحو
البيع ، فبيّن ( عليه السلام ) أنّ حدها حد الأمة ، لأنّها تصلح للبيع ونحوه فهي باقية على الرقّ .
( فلو مات الولد لم ينتقل إلى المشترى وإن كان ) الموت ( بعد ) إيقاع
صيغة ( البيع بلا فصل ) أو في أثنائها لوقوع الصيغة فاسدة من أوّلها .
( ولا يبطل الاستيلاد بقتلها مولاها ) خطأ ولا ( عمداً إذا عفا الورثة )
وأمّا إذا اقتصّوا منها فيبطل ؛ لانتفاء الصفة بانتفاء الموصوف ( وللمولى أرش
الجناية عليها وعلى أولادها ) المملوكين له كسائر مماليكه ( و ) كذا له
( ضمان قيمتها على من غصبها ) .
( ولو شهد اثنان على إقراره بالاستيلاد وحكم به ثمّ رجعا غرما له
قيمة الولد إن كذّبهما في نسبه ) لتفويته عليه ( ولا يغرمان في الحال قيمة
هامش
( 1 ) الكافي : ج 6 ص 191 ح 1 .