سماعة : إنما السعي على الرجال ، وليس على النساء سعي ( 1 ) .
وخبر أبي بصير : ليس على النساء جهر بالتلبية ، ولا استلام الحجر ، ولا دخول
البيت ، ولا سعي بين الصفا والمروة ، يعني الهرولة ( 2 ) . وفي كتاب أحكام النساء
للمفيد : ولو خلا موضع السعي للنساء فتعين فيه لم يكن به بأس ( 3 ) .
والرمل ( ب ين المنارة وزقاق العطارين ) كما في المراسم ( 4 ) والنافع ( 5 )
والجامع ( 6 ) والشرائع ( 7 ) والإصباح ( 8 ) ، ويقال لهذه المنارة منارة باب علي ،
وبمعناه ما في الوسيلة من أنه بين المنارتين ( 9 ) ، وما في الإشارة من أنه بين
الميلين ( 10 ) ، وذلك لقول الصادق عليه السلام في خبر معاوية بن عمار : ثم انحدر ماشيا
وعليك السكينة والوقار حتى تأتي المنارة ، وهي طرف المسعى ، فاسع ملؤ
فروجك ، وقل بسم الله والله أكبر وصلى الله على محمد وآله . وقل : اللهم اغفر
وارحم واعف عما تعلم أنك أنت الأعز الأكرم حتى تبلغ المنارة الأخرى ، قال :
وكان المسعى أوسع مما هو اليوم ولكن الناس ضيقوه ، ثم امش وعليك السكينة
والوقار ( 11 ) حتى تأتي المروة .
وفي الفقيه ( 12 ) والهداية ( 13 ) والمقنع ( 14 ) والمقنعة ( 15 ) وجمل العلم والعمل ( 16 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 537 ب 21 من أبواب السعي ح 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 412 ب 18 من أبواب الطواف ح 1 .
( 3 ) أحكام النساء ( مصنفات الشيخ المفيد ) : ج 9 ص 33 .
( 4 ) المراسم : ص 111 .
( 5 ) المختصر النافع : ص 96 .
( 6 ) الجامع للشرائع : ص 202 .
( 7 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 273 .
( 8 ) أصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 8 ص 462 .
( 9 ) الوسيلة : ص 175 .
( 10 ) إشارة السبق : ص 133 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 521 ب 4 من أبواب السعي ح 1 .
( 12 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 536 .
( 13 ) الهداية : ص 59 .
( 14 ) المقنع : ص 82 .
( 15 ) المقنعة : ص 405 .
( 16 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 68 .