الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره ( 1 ) به ، فقد ترك شريعة من
شرائع الاسلام ( 2 ) .
وفي الشرائع : والتأخير مع الشرائط كبيرة موبقة ( 3 ) .
( وإما ) واجب ( بسبب كالنذر وشبهه ) من العهد واليمين ، وكالشروع
في الندب ودخول مكة .
( أو بالافساد ) للندب أو الواجب ، كان الفاسد هو الواجب أم لا .
( أو بالاستئجار ، ولو للندب ، وهما من الأسباب ، كما قد يرشد إليه تأخير
قوله :
( ويتكرر ، أي وجوبه ( بتكرار ( 4 ) السبب ) أي تعدده من جنس واحد ،
أو أجناس مختلفة ، فكأنه أراد بالسبب ما يتسبب به لوجوبه ابتداء من غير منشأ
له ، فيمكن كون قوله : " كالنذر " صفة لسبب .
( والمندوب ما عداه ، إن لم يعرض محرم أو مكروه ( كفاقد
الشروط ) الآتية للوجوب ، وواجدها ( 6 ) ( المتبرع به ، بعد أداء الواجب .
( وإنما يجب بشروط ، وهي خمسة في حجة الاسلام : التكليف )
المتضمن للبلوغ ، والعقل ، والقدرة على الأفعال ( والحرية ، والاستطاعة )
بمعنى تملك الزاد والراحلة على الوجه الآتي فعلا أو قوة ( و ) وجدان ما يكفي
في ( مؤنة عياله ) فعلا أو قوة ، وسيدخله في الاستطاعة ولا ضير .
( وإمكان المسير ، بالمعنى الآتي ، وهو أيضا من الاستطاعة ، وإنما
أفردهما تنصيصا وإشارة إلى النصوص عليهما بخصوصهما ، وسيأتي الكلام في
الاشتراط بالرجوع إلى الكفاية وبالمحرم في حق المرأة ، وهذه كما أنها شروط
هامش
( 1 ) في خ " يقدر " .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 17 ب 6 من أبواب وجوب الحج ح 3 .
( 3 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 223 .
( 4 ) في ط " بتكرر " .
( 5 ) في خ " مكره " .
( 6 ) في خ " وواجدهما " .