قلت : وأوجبه الصدوق في العلل على المستطيع كل عام ، لقول الصادق ( ع )
في مرفوع الميثمي : إن في كتاب الله عز وجل فيما أنزل : " ولله على الناس حج
البيت - في كل عام - من استطاع إليه سبيلا " ( 1 ) .
وفي خبر أبي جرير القمي : الحج فرض على أهل الجدة في كل عام ( 2 ) .
ونحوه قوله ( ع ) في خبر حذيفة بن منصور ( 3 ) ، وقول أبي الحسن ( ع ) في صحيح
أخيه علي بن جعفر ( ع ) : إن الله عز وجل فرض الحج على أهل الجدة في كل
عام ( 4 ) .
ويحتمل تأكد الاستحباب والفرض الكفائي ، أي : لا يجوز لأهل الاستطاعة
أن يتركوا الحج عاما ، بل للحاكم أن يجبرهم عليه إن أرادوا الاخلال .
وحمله الشيخ ( 5 ) والمصنف في التذكرة على أنه فرض عليهم في كل عام
بدلا ( 6 ) ، بمعنى : أنهم إذا أدوه كان فرضا في أي عام أدوه وإن لم يفرض إلا مرة .
ويجب ( على الفور ) اتفاقا كما في الناصريات ( 7 ) والخلاف ( 8 ) وشرح
الجمل للقاضي ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) والمنتهى ( 11 ) . ويدل عليه أيضا ما نص من الأخبار
على نهي المستطيع عن الحج نيابة ( 12 ) ، وسأل الشحام الصادق ( ع ) التاجر
يسوف الحج ؟ قال : ليس [ له عذر ( 13 ) ] ( 14 ) . وقال ( ع ) في صحيح الحلبي . إذا قدر
هامش
( 1 ) علل الشرائع : ج 2 ص 405 ح 5 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 11 ب 2 من أبواب وجوب الحج ح 4 و 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 11 ب 2 من أبواب وجوب الحج ح 4 و 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 10 ب 2 من أبواب وجوب الحج و . . . ح 1 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 16 ذيل الحديث 48 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 296 س 27 .
( 7 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 244 س 13 .
( 8 ) الخلاف : ج 2 ص 257 المسألة 22 .
( 9 ) شرح جمل العلم والعمل : ص 205 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 296 س 33 .
( 11 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 642 السطر الأخير .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 121 ب 5 من أبواب النيابة في الحج .
( 13 ) في خ " عليه رد " وفي ط " عليه عذر " .
( 14 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 18 ب 6 من أبواب وجوب الحج ح 6 .