( وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما على ملة إبراهيم
ودين محمد وهدى علي أمير المؤمنين وما أنا من المشركين ) ( 1 ) إلى آخر ما
سمعت .
وعن الصادق عليه السلام للحسن بن راشد : إذا قلت ذلك فقل : على ملة إبراهيم
ودين محمد ومنهاج علي بن أبي طالب عليه السلام والائتمام بآل محمد صلى الله عليه وآله حنيفا
مسلما وما أنا من المشركين ( 2 ) .
وفي المقنع ( 3 ) والمقنعة ( 4 ) والمراسم : على ملة إبراهيم ودين محمد وولاية
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ( 5 ) . وفي الكافي ( 6 ) والغنية وولاية أمير
المؤمنين علي والأئمة من ذريتهما ( 7 ) . قال الشيخ في عمل يوم وليلة : فإن قدم
التوجه ثم كبر تكبيرة الاحرام وقراء بعدها كان جائزا ( 8 ) .
( و ) يستحب ( التعوذ بعده ) أي التوجه أمام القراءة للكتاب ( 9 ) والسنة ( 10 )
والاجماع ، وعن مالك : عدم استحبابه في الفرائض ( 11 ) ، وعن ابن سيرين : إنه كان
يتعوذ بعد القراءة ( 12 ) . ولا يجب كما حكي عن أبي علي بن الشيخ ( 13 ) بناء على
ظاهر الأمر في الآية ، وبعض الأخبار ، للأصل ، وعدم نصوصية الآية في هذا
هامش
( 1 ) الإحتجاج : ج 2 ص 486 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 724 ب 8 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 3 .
( 3 ) المقنع : ص 28 .
( 4 ) المقنعة : ص 104 .
( 5 ) المراسم : ص 70 .
( 6 ) الكافي في الفقه : ص 123 .
( 7 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 497 س 5 .
( 8 ) عمل اليوم والليلة ( الرسائل العشر ) : ص 146 .
( 9 ) النحل : 98 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 800 ب 57 من أبواب القراءة في الصلاة .
( 11 ) المغني لابن قدامة : ج 1 ص 519 والمجموع : ج 3 ص 325 .
( 12 ) المجموع : ج 3 ص 325 .
( 13 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 191 س 22 .