على النبي صلى الله عليه وآله وقال اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك ( 1 ) .
( وصلاة ) الفرائض ( المكتوبة في المسجد أفضل من المنزل )
بالنصوص ( 2 ) والاجماع ، ( والنافلة بالعكس ) كما في النهاية والمبسوط ( 3 )
والمهذب ( 4 ) والجامع ( 5 ) والشرائع ( 6 ) والنافع ( 7 ) وشرحه ( 8 ) ، وفيه وفي المنتهى إنه
فتوى علمائنا ( 9 ) .
و ( خصوصا نافلة الليل ) كما في الأربعة ( 10 ) الأول تحرزا عن شوب
الرياء أو التهمة ، ولذا كان الاسرار بالصدقات المندوبة وغيرها من المندوبات
أفضل . ولقوله صلى الله عليه وآله في خبر زيد بن ثابت : أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته
إلا المكتوبة ( 11 ) .
وفيه أن المكتوبة قد تعم النوافل الراتبة ، هذا مع أن الأخبار بفضل النوافل
فيها كثيرة ، كمرسل ابن أبي عمير : إن الصادق عليه السلام قيل له : إني لأكره الصلاة في
مساجدهم ، فقال : لا تكره ، فما من مسجد بني إلا على قبر نبي أو وصي نبي قتل ،
فأصاب تلك البقعة رشة من دمه ، فأحب الله أن يذكر فيها فأد فيها الفريضة
والنوافل ، واقض ما فاتك ( 12 ) .
وما روي أن الفريضة في مسجد الكوفة بألف والنافلة بخمسمائة ( 13 ) ، وأن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 511 ، ب 33 من أبواب أحكام المساجد .
( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 343 .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 162 .
( 4 ) المهذب : ج 1 ص 77 .
( 5 ) الجامع للشرائع : ص 103 .
( 6 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 128 .
( 7 ) المختصر النافع : ص 26 .
( 8 ) المعتبر : ج 2 ص 111 - 112 .
( 9 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 244 س 4 .
( 10 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 343 ، المبسوط : ج 1 ص 162 ، المهذب : ج 1 ص 77 ، الجامع
للشرائع : ص 103 .
( 11 ) سنن أبي داود : ج 2 ص 69 ح 1447 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 501 ، ب 21 من أبواب أحكام المساجد ، ح 1 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 521 ، ب 44 من أبواب أحكام المساجد ، ح 3 .