والسجود والرفع منها ، فيجوز عند الضرورة التخيير بينهما ، وإن لا يتعين شئ
منهما لتضمن كل منهما فوات ركن .
وفي المهذب ( 1 ) والجامع : إنه لا يجوز الصلاة على سطحها إلا اضطرارا ( 2 ) .
( وكذا المصلي على جبل أبي قبيس ) ونحوه مما ارتفع عن الكعبة أو
انخفض عنها ، إنما يستقبل جهتها لا بناءها ، وهو إجماع من المسلمين .
وعن عبد الله بن سنان أنه سأل الصادق عليه السلام رجل فقال : صليت فوق أبي
قبيس العصر ، فهل يجزي ذلك والكعبة تحتي ؟ قال : نعم ، أنها قبلة من موضعها
إلى السماء ( 3 ) .
وعن خالد بن أبي إسماعيل أنه سأله عليه السلام الرجل يصلي على أبي قبيس
مستقبل القبلة ، فقال : لا بأس ( 4 ) .
وقال عليه السلام في مرسل الصدوق : أساس البيت من الأرض السابعة السفلى إلى
الأرض السابعة العليا ( 5 ) .
( ولو خرج بعض بدنه عن جهة الكعبة ) كإحدى يديه أو رجليه أو
بعض منها ( بطلت صلاته ) لوجوب الاستقبال بجميع البدن ، فقطع به هنا وفي
التحرير ( 6 ) والنهاية ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) وكذا الشهيد ( 9 ) ، وهو أحد وجهي الشافعي ( 10 ) ،
لأن المراد في الآية ( 11 ) - كما في المجمع ( 12 ) وروض الجنان ( 13 ) ، بالوجه الذات ، أو
هامش
( 1 ) المهذب : ج 1 ص 85 .
( 2 ) الجامع للشرائع : ص 64 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 247 ، ب 18 من أبواب القبلة ، ح 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 247 ، ب 18 من أبواب القبلة ، ح 2 وفيه : ( خالد بن أبي إسماعيل ) .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 246 ح 2317 .
( 6 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 28 س 22 .
( 7 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 392 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : ص 100 س 40 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : ص 164 س 16 .
( 10 ) المجموع : ج 3 ص 192 ، فتح العزيز : ج 3 ص 222 .
( 11 ) البقرة : 144 .
( 12 ) مجمع البيان : ج 1 ص 227 س 15 .
( 13 ) تفسير روح الجنان : ج 1 ص 364 - 365 .