تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
التيمم بدلا منه . ورد بما مر من أنه لا يرفع الحدث ، ويندفع بأنه لا خلاف في رفعه مانعية الجنابة ولم يتجدد إلا حدث أصغر لا بد من رفع مانعيته ، ولا دليل على عود مانعية الجنابة به . ( ويتيمم من لا يتمكن من غسل بعض أعضائه ) للوضوء أو الغسل ( ولا مسحه ) كما في الخلاف ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) والشرائع ( 3 ) ، للأخبار كقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن أبي عمير : يتيمم المجدور والكسير بالتراب إذا أصابته جنابة ( 4 ) وصحيح ابن مسلم سأل الباقر عليه السلام عن الرجل تكون به القرح والجراحة يجنب ، قال : لا بأس بأن لا يغتسل ، يتيمم ( 5 ) . وخبر البزنطي عن الرضا عليه السلام فيمن تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يخاف على نفسه البرد ، فقال : لا يغتسل ، يتيمم ( 6 ) . ولأنه غير واجد للماء ، فإن معنى وجدانه التمكن من استعماله وليس بعض الوضوء أو الغسل وضوء وغسلا فلا يجزئ . ولكن احتاط الشيخ في الكتابين بالجمع بين التيمم وغسل ما يمكنه غسله من الأعضاء ، قال : ليؤدي الصلاة بالاجماع ( 7 ) . وقد يؤيد بأن الميسور لا يسقط بالمعسور ، وقد مر في الوضوء حكمه في التذكرة ( 8 ) وفاقا للنهاية ( 9 ) والمعتبر ( 10 ) بغسل ما حول القرح أو الجرح أو الكسر ، وسقوط غسل نفسه ومسحه . ثم المراد بتعذر غسله أو مسحه تعذرهما ولو على الجبائر إن كانت ، أو أوجبناها مع الامكان كما في المنتهى ( 11 ) والنهاية ( 12 ) ، كما قال في التذكرة : ولو تعذر
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 1 ص 151 المسألة 100 . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 30 . ( 3 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 50 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 967 ب 5 من أبواب التيمم ح 4 . ( 5 ) المصدر السابق ح 5 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 968 ب 5 من أبواب التيمم ح 7 . ( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 35 ، والخلاف : ج 1 ص 154 المسألة 105 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 66 س 36 . ( 9 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 222 . ( 10 ) المعتبر : ج 1 ص 410 . ( 11 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 72 س 10 . ( 12 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 65 .