لإطلاق النصّ ( 1 ) والفتوى بالإلحاق بالقرعة مع ما في الإهدار من الإشكال ،
وعموم أدلّة القصاص ، واحتمال عدم كون الأُبوّة مانعة بل أظهريّته مع الجهل
بحصولها بل رجحان العدم ، وعموم القرعة لكلّ مشكل .
( ولو قتله أحدهما بعد القرعة فالقصاص عليه إن لم يخرجه القرعة )
وكذا لو قتلاه بعدها فالقصاص على من لم تخرجه منهما لثبوت الإلحاق بها
شرعاً ، ومن المعلوم أنّهما مع الاشتراك في القتل إذا اقتصّ من أحدهما ردّ الآخر
عليه نصف الدية .
( ولو ادّعياه ثمّ رجع أحدهما وقتلاه ) بعد الرجوع أو قبله ( توجّه
القصاص على الراجع بعد ردّ ما يفضل عن جنايته ) أخذاً بإقراره
( وعلى ) الآخر الّذي هو ( الأب ) شرعاً ( نصف الدية ) دون القصاص ولو
رجعا اقتصّ منهما إن أراد الوارث بعد ردّ دية عليهما ( وعلى كلّ واحد منهما )
إذا اشتركا في قتله على كلّ تقدير ( كفّارة القتل ) لثبوتها في قتل الولد وغيره .
( ولو قتله الراجع ) خاصّة ( قتل به ) ولا ردّ ، ولو قتله الآخر فعليه الدية
دون القود . هذا فيمن لم يعلم ولادته على فراش أحد من المدّعيين .
( ولو ولد مولود على فراش اثنين وتداعياه كالأمة ) المشتركة بينهما
( أو الموطوءة للشبهة ) منهما أو من أحدهما ( في الطهر الواحد ) وفي
المبسوط : كأن طلّقها ثلاثاً فنكحت في عدّتها ثمّ أتت بولد لتمام أكثر مدّة الحمل
من طلاق الأوّل أو لستّة أشهر من وطء الثاني ( 2 ) بناءً على مختاره من الإلحاق
بالقرعة ( ثمّ ) قتله أحدهما أو ( قتلاه قبل القرعة لم يقتل أحدهما ) لما
عرفت . ولا يكفي القرعة بعد القتل ، لما مرّ . وفيه ما مرّ .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 566 ب 57 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
( 2 ) المبسوط : ج 7 ص 10 .