وفي المبسوط ( 1 ) : نصف الدية كالصحيحة ، لعموم الأدلّة . وهو أقوى . وفي المقنع ( 2 )
والجامع ( 3 ) : ثلث دية الصحيحة ، وبه خبر عبد الرحمن العرزمي ( 4 ) عن الصادق ( عليه السلام ) ،
عن أبيه ( عليه السلام ) . وكذا قال أبو عليّ ( 5 ) : إن كان العرج ولادة أو لا يرجي زواله وإلاّ
فكالصحيحة . وذكر في التحرير الخبر ، وقال : وهو جيّد إن كان العرج شللا ( 6 ) .
( وكذا يد الأعسم ) بالمهملان فيها الحكومة . وفي المبسوط : أنّها
كالصحيحة قال فيه : والأعسم قال قوم هو الأعسر ، وقال آخرون : هو من في
رسغه ميل يعني اعوجاج عند الكوع ( 7 ) . قلت : وهو المعروف عند أهل اللغة .
( وفي أصابع اليدين ) العشر ( الدية ، وكذا في أصابع الرجلين )
بالإجماع والنصوص ( 8 ) .
( وفي كلّ واحدة ) منها ( عشر الدية ) كما في النهاية ( 9 ) والمقنع ( 10 )
والمقنعة ( 11 ) والمراسم ( 12 ) والمهذّب ( 13 ) والسرائر ( 14 ) والجامع ( 15 ) والشرائع ( 16 )
لنحو قول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح ابن سنان : أصابع اليدين والرجلين سواء في
الدية ، في كلّ إصبع عشر من الإبل ( 17 ) وفي حسن الحلبي : في الإصبع عشر الدية ( 18 )
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 7 ص 144 .
( 2 ) المقنع : ص 528 .
( 3 ) الجامع للشرائع : ص 598 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 268 ب 43 من أبواب ديات الأعضاء ح 2 .
( 5 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 9 ص 438 .
( 6 ) التحرير : ج 5 ص 595 .
( 7 ) المبسوط : ج 7 ص 144 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 263 ب 39 من أبواب ديات الأعضاء .
( 9 ) النهاية : ج 3 ص 443 .
( 10 ) المقنع : ص 513 .
( 11 ) المقنعة : ص 756 .
( 12 ) المراسم : ص 245 .
( 13 ) المهذّب : ج 2 ص 487 .
( 14 ) السرائر : ج 3 ص 389 .
( 15 ) الجامع للشرائع : ص 590 .
( 16 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 268 .
( 17 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 264 ب 39 من أبواب ديات الأعضاء ح 4 .
( 18 ) المصدر السابق : ح 3 .