فيه ( كالمأمومة والجائفة والهاشمة والمنقلة وكسر العظام ) بلا خلاف كما
في الخلاف ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) والغنية ( 3 ) وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا قصاص في
عظم ( 4 ) وكلّ من الأربعة الأخيرة ينقسم إلى ما فيه تعزير بالنفس ، وما فيه تعزير
بطرف ، وما لا يمكن استيفاء المثل فيه .
( وإنّما يثبت في الحارصة والباضعة والسمحاق والموضحة ، وكلّ
جرح ) يمكن استيفاء المثل فيه و ( لا تعزير فيه ) بنفس أو طرف ( وسلامة
النفس ) والأطراف ( معه غالبة ) ولا يقدح احتمال السراية إلى النفس أو
الطرف على خلاف العادة . وعند أكثر العامّة ( 5 ) لا قصاص إلاّ في الموضحة . وفي
المقنعة ( 6 ) والنهاية ( 7 ) القصاص فيما عدا المأمومة والجائفة . وأوّل في المختلف ( 8 )
بثبوته في الجراحات ، والهشم والنقل ليسا منها . وهو بعيد عن عبارتيهما وصرّح
ابن حمزة بثبوته في الهاشمة والمنقلة ( 9 ) ونحو منه كلام سلاّر ( 10 ) .
( و ) في المبسوط ( 11 ) ( لا يثبت القصاص قبل الاندمال ، لجواز السراية
الموجبة للدخول ) فيما يسرى فيه من نفس أو عضو ( والأقرب الجواز )
واستحباب الصبر ، كما في الخلاف ( 12 ) والشرائع ( 13 ) لعموم النصوص ( 14 ) وأصل البراءة
من وجوب الصبر ، وأصل عدم السراية .
( وإذا اقتصّ حلق الشعر عن المحلّ ) ان كان عليه شعر يمنع من سهولة
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 5 ص 192 المسألة 58 .
( 2 ) المبسوط : ج 7 ص 73 .
( 3 ) الغنية : ص 420 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 102 ب 70 من أبواب القصاص في النفس .
( 5 ) الحاوي الكبير : ج 12 ص 155 .
( 6 ) المقنعة : ص 766 .
( 7 ) النهاية : ج 3 ص 453 - 454 .
( 8 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 407 .
( 9 ) الوسيلة : ص 444 - 445 .
( 10 ) المراسم : ص 247 .
( 11 ) المبسوط : ج 7 ص 75 .
( 12 ) الخلاف : ج 5 ص 196 المسألة 65 .
( 13 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 235 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 211 ب 42 من أبواب موجبات الضمان .