القسامة أن يقتل به فكفّ عن قتله ( 1 ) .
( يحلف كلّ واحد ) منهم ( يميناً واحدة إن كانوا عدد القسامة ) وإن
زادوا عليه حلف منهم عدد القسامة خاصّة وإليهم الخيرة ( وإن نقصوا ) أي
المدّعي وقومه الباذلون لليمين عنه . ( كرّرت عليهم الأيمان ) وقسّمت عليهم
بالسويّة ، أو على حسب حصصهم على ما سيأتي من الخلاف ( حتّى يستوفى
منهم الخمسون ) ومع ثبوت الكسر عليهم الإتمام كيف شاؤوا ، فإن كانوا ثلاثة
وحلف كلّ منهم ستّ عشرة يبقى اثنتان يحلفهما اثنان منهم ، فإن كان ولىَّ الدم
منهم واحداً أو اثنين حلفهما وليّ الدم ، ولا حاجة إلى أن يحلف كلّ منهم سبع
عشرة كما في المبسوط ( 2 ) والوسيلة ( 3 ) .
( ولو لم يكن له قوم أو كانوا فامتنعوا ) من الحلف علموا بالحال أو لا
( حلف المدّعي خمسين يميناً ) كلّ ذلك ( بعد الوعظ ) والتخويف كما في
سائر الأيمان وقال ابن حمزة في العمد : وإن كان معه شاهد واحد كانت القسامة
خمسة وعشرين يميناً ( 4 ) وهو مبنيّ على أنّ الخمسين بمنزلة شاهدين .
( وهل يشترط توالي الأيمان ) أي إيقاعها ( في مجلس واحد ؟
الأقرب عدمه ) للأصل والإطلاق ، ويحتمل الاشتراط ضعيفاً بناءً على أنّها
بمنزلة يمين واحدة ، والتوالي أدخل في الزجر .
( ولو لم يكن له قوم أو كانوا وامتنعوا ولم يحلف المدّعي ) أيضاً
( حلف المنكر وقومه ) العالمون بالبراءة ( خمسين يميناً ببراءة ساحته )
فإن كانوا بعدد القسامة حلف كلّ منهم يميناً واحدة .
( ولو كانوا أقلّ من خمسين كرّرت عليهم حتّى يستوفى الخمسون ) .
هامش
( 1 ) المصدر السابق : ح 3 .
( 2 ) انظر المبسوط : ج 7 ص 211 و 222 - 223 .
( 3 ) الوسيلة : ص 460 .
( 4 ) الوسيلة : ص 460 .