وقول الصادق عليه السلام في خبر سعد بن أبي خلف : الغسل في أحد عشر موطنا :
واحد فريضة والباقي سنة ( 1 ) إن كانت السنة بمعنى المستحب . ونحوه قول
الرضا عليه السلام فيما كتبه للمأمون من شرائع الدين : غسل الجمعة سنة [ - إلى قوله : -
وغسل الاحرام - إلى قوله : - هذه الأغسال سنة ] ( 2 ) وغسل الجنابة فريضة ( 3 ) .
( و ) منها : غسل ( الطواف ) كما في الخلاف ( 4 ) والجامع ( 5 ) والإشارة ( 6 )
والمهذب ( 7 ) ، وقطع به جماعة من المتأخرين ، منهم الشهيد ( 8 ) وكذا في الكافي ( 9 )
والغنية ( 10 ) ، ولكن ( 11 ) عند الرجوع من منى ، لقولهما ( 12 ) وغسل زيارة البيت وعند
الرجوع من منى ، وادعى الاجماع عليه في الغنية ( 13 ) .
ويفيده كلام الشيخ في النهاية ، لقوله في باب زيارة البيت عند الرجوع من
منى : ويستحب لمن أراد زيارة البيت أن يغتسل قبل دخول المسجد والطواف
بالبيت ، ويقلم أظفاره ، ويأخذ من شاربه ثم يزور ، ولا بأس أن يغتسل الانسان
بمنى ثم يجي إلى مكة فيطوف بذلك الغسل بالبيت ، ولا بأس أن يغتسل بالنهار
ويطوف بالليل ما لم ( 14 ) ينقض ذلك الغسل بحدث ، فإن نقضه بحدث أو نوم فليعد
الغسل استحبابا حتى يطوف وهو على غسل ، ويستحب للمرأة أيضا أن تغتسل
قبل الطواف ( 15 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 464 ب 1 من أبواب الجنابة ح 11 ، وفيه : أربعة عشر موطنا .
( 2 ) ما بين المعقوفين ساقط من م .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 938 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 6 .
( 4 ) الخلاف : مسألة 63 ج 2 ص 286 .
( 5 ) الجامع للشرائع : ص 33 .
( 6 ) إشارة السبق ( الجوامع الفقهية ) : ص 130 س 36 .
( 7 ) المهذب : ج 1 ص 231 .
( 8 ) الألفية والنفلية : ص 95 .
( 9 ) الكافي في الفقه : ص 135 .
( 10 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 493 س 3 .
( 11 ) في ص ( وكذا ) .
( 12 ) في ط ( وكذا ) .
( 13 ) نفس المصدر السابق ص 493 س 5 .
( 14 ) في س ، ص ، م : وما لم .
( 15 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 534 .